إن المتتبع لموقف المشرع المغربي فيما يتعلق بالإختصاص في المادة التجارية قد يلاحظ تردده بين تمتيع المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة والاختصاص المدني عامة بصلاحية البت في بعض القضايا ذات الطابع التجاري التي تدخل عادة في صميم صلاحية المحاكم التجارية المحدثة في 12 فبراير 1997 وبين منعها من النظر البتة في كل ما يندرج ضمن مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة.
وإذا كان إحداث المحاكم التجارية يرمي إلى خلق قضاء متخصص في المجال التجاري من جهة وإلى إبراز الخصوصيات التي تتميز بها القضايا التجارية من سرعة وبساطة وثقة بين التجار من جهة أخرى، فإن الواقع أفرز عدة إشكالات تتمثل في عموم وغموض الألفاظ المستعملة في قانون المحاكم التجارية وهو ينظم اختصاصها والإجراءات أمامها، الأمر الذي ضغط على المشرع المغربي ليعدل المقتضيات التي فصلت بشكل قطعي بين اختصاص المحاكم الابتدائية - المدني- واختصاص المحاكم الجديدة - التجاري- لينص سنة 2002 على فتح......
لتتمة القراءة و التحميل