recent
أخبار ساخنة

مسطرة التبليغ في قانون المسطرة المدنية

الحجم

مسطرة التبليغ في قانون المسطرة المدنية


مسطرة التبليغ في قانون المسطرة المدنية




مـقدمـــة

العمل القضائي هو المحك الحقيقي لتقييم مدى ملاءمة القوانين للمجتمع الذي تطبق فيه، ومدى فعالية هذه القضائية لخدمة أطراف النزاع، وهو من يلمس عن قرب عجز الجانب الإجرائي في العملية، ويحاول عن طريق مجموع الاجتهادات التي تصدر تدارك النقص في هذا الجانب الإجرائي بتنقيحه بتفسيرات تخدم حقوق أطراف النزاع. وقبل ذلك تيسير العمل الإجرائي للأشخاص المؤهلين قانونا للقيام بذلكويدخل التبليغ القضائي كتقنية للإيصال ضمن الجوانب الإجرائية للعملية القضائية.

ونجد الاجتهاد القضائي عبر سنوات العمل المتتالية يحاول الاقتراب من سد النقص داخل النصوص القانونية للمسطرة المدنية وبعض القوانين الخاصة التي تنظم هذا الجانب ويحاول أن ينفذ داخلها ليشملها بالفحص الدقيق ليستكمل ما شابها من ثغرات تعيق السير السليم للتقاضي ويفتح المجال ويدفع أحيانا بالمشرع إلى التفكير في وسائل جديدة تخدم هذه التقنية )أي التبليغ القضائي( التي أصبحت تشكل معضلة كبيرة أمام تصريف المهام داخل المحاكم. وبذلك اهتدى المشرع في مجموعة ممن جوانب التبليغ إلى خلق منافذ جديدة لتخفيف وطأة وحدة التأخيرات التي يعرفها تبليغ الإجراءات والأحكام والقرارات وغيرها من وسائل الإيصال وذلك بإدراج سبل جديدة للتبليغ؛ سواء بالطريقة العادية أو بالطريقة غير العادية كالتبليغ بواسطة مأمور الضرائب أو كتابة نقابة المحامين أو مأموري الخزينة العامة أو بعض الفئات التي سندرجها عبر هذا الموضوع.
أو عن طريق إحداث هيئة جديدة لأشخاص مؤهلين للقيام بمهمة التبليغ وبعض المهام التنفيذية طبقا للظهير المحدث لهيئة الأعوان القضائيين 41/80.
وإن كان ذلك يخدم الجانب الإجرائي لعملية التقاضي فالفاعل الإداري القضائي والممارس لإجراءات التبليغ داخل المحاكم ما زالت تعيقه مجموعة من العقبات تعسر أحيانا إنجازه لمهامه.
وينتظر من الاجتهاد القضائي التغلب على التناقض الحاصل في بعض قراراته ليستطيع الممارس لهذه العملية القيام بها دون تهاون.
وينتظر من المشرع التدخل بحدة وبسرعة لإيقاف زحف التأويلات المتضاربة في هذا الجانب وكثرة المساطر الفرعية التي تتولد عن الغلط في التبليغ وذلك بنصوص واضحة بأدوات عمل سليمة وناجعة وقارة مستكملة الجوانب تخاطب المؤهل للقيام بالتبليغ وتعرفه بالتزاماته وتحدد سبل التبليغ بدقة لتحفظ لأطراف النزاع حقهم في المواجهة مع خصمهم للوصول إلى تحقيق عدالة متينة.
وقبل ملامسة الوسائل التي تقوم عليها عملية التبليغ كتقنية تبدأ مع عملية التقاضي وتستمر معها أثناء المواجهة إلى ما بعد صدور الحكم لتفتح المجال لنهج سبل الطعن بكل وسائله حدد القانون طرقها ومددها؛ هنا لابد من محاولة التعريف بهذه التقنية الشكلية المسطرية التي أوردها المشرع كركيزة أساسية لأهم حق من حقوق الدفاع.

المبحث الأول : التعريف بالتبليغ وبيان أهميته وأهدافه

المطلب الأول : تعريف التبليغ

مبدئيا يعتبر التبليغ القضائي عملية قانونية بين المبلغ إليه ومصلحة التبليغ وكذا بين الخصوم.
وتبليغ الاستدعاء هو إعلان قانوني عن بداية الخصومة. وبصفة عامة عن إجراء مسطري محدد زمنيا ويتشكل فعليا في إيصال واقعة إلى علم المبلغ إليه.
ليكون موجودا بالجلسة وليهيئ مواجهته مع الخصم وليهيئ دفاعه
وليناقش الدعوى التي تمكنه من الوصول إلى مرماه في التقاضي
أو لتفرض عليه التزاما عليه أو القيام به.
أما تبليغ الحكم أو القرار الذي صدر في الدعوى : فهو إعلام المحكوم عليه بصدور الحكم في حقه إما لينفذه طوعا أو لينهج فيه سبل الطعن المتاحة العادية أو غير العادية.
وإذا لم يستعمل المحكوم عليه الطعن المتاح في الحكم الصادر ضده؛ فإن الحكم يكتسب حجية الأمر المقضي به وينفذ جبرا وعلى الفور بعدما يحصل المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه على نسخة تنفيذية منه بعد تبليغ الحكم للشخص المراد تبليغه.
وحرصا على حقوق الأفراد وحمايتها؛ نجد المشرع جعل هذه التقنية)أي التبليغ القضائي( وسيلة شكلية لخدمة المتقاضين عند لجوئهم إلى القضاء لأنها تقوم على رسمه القانون لها وليس تبعا لاختيار الخصم في الدعوى.

المطلب الثاني : أهمية التبليغ

أهمية التبليغ تتمثل؛ من الناحية العملية؛ في كونه من صميم القواعد الجوهرية للمرافعات نظرا لما يسعى إليه من حفظ للحقوق.
لذلك أفرد له قانون المسطرة المدنية مجموعة من الفصول من الفصل 36- 37- 38 – 39 – -40 - 41 – 50 – 54 والفصول 103 – 115 – 126 – 151 – 247 – 349 – 367 – 368 – 433 – 441 بالإضافة إلى الفصول من 519 إلى 526 من نفس القانون والتي تتحدث عن الموطن المبلغ فيه بصفة عامة.
هذا بالإضافة إلى نصوص خاصة في القانون المحدث للمحاكم التجارية أو مدونة التحصيل.
فلكي يأخذ الفرد وضع الخصم في الدعوى لابد من الإشهاد إلى علمه بوجودها. ويتطلب ذلك تبليغ المقال إليه بواسطة استدعاء.
وتعتبر تقنية تبليغ الاستدعاء أو بصفة عامة تقنية تبليغ الإجراء شرطا ضروريا لإصدار الحكم على الخصم. لذلك تستوجب أهم النزاعات أمام المحكمة مواجهة أطراف النزاع أو ما يسمى بتحقيق مبدأ التواجهية وإلا كان الحكم باطلا. بل يعتبر الحكم الصادر دون استدعاء الخصم منعدما 1
كما أن جل التشريعات الحديثة أجمعت على أن المواجهة لا تحقق هدفها إلا إذا تم العلم في وقت نافع أي الوقت الذي على إثره يمكن فيه للخصم أن ينظم دفاعه. لذلك اعتبرت عملية التبليغ الركيزة الأساسية لأهم حق من حقوق الدفاع.
وتتجلى أهمية التبليغ كذلك انطلاقا من اعتبار الدفاع من أهم الركائز في القانون الإجرائي وأن العمل القضائي يحرص على احترامه بسعيه إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للأطراف أمام المحكمة دون تفاضل في المواقع.
والقضاء هو من يضمن توازن هذه المواجهة إذا ما استعملت فيها أدوات عمل سليمة وفق ما سطر لها قانونا.
ولأهمية التبليغ فقد حدد له المشرع جهات معينة تسهر عليه وسطر له ضوابـط لا بد من توفرها في أدوات أو وسائل للتبليغ والتي تتمثل في الشكليات التي لابد أن تتضمنها شهادة التسليم وكذا طي التبليغ أو وثيقة التبليغ بصفة عامة.
كما تطرق المشرع لتوقيت القيام بهذا الإجراء وإن كان ذلك لا زال يستلزم كثيرا من التوضيح.

المطلب الثالث : شروط التبليغ

ونظرا لأهمية التبليغ فلا بد أن تتوفر فيه شروط صحة ليعتبر عملا مسطريا.
ولا يمكن اعتبار ذلك إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية :
أن يكون العمل قانونيا تترتب عليه آثار قانونية؛ أي أن إجراءاته تخضع لما سطره القانون في قانون المسطرة المدنية أو بعض النصوص الخاصة.
أن يرتب القانون عن الآثار القانونية آثار إجرائية مباشرة بحيث يؤثر في الخصومة بأن تحقق إجراءاته الغاية المرجوة منها من حيث احترام الآجال القانونية للاستدعاء والطعن. إذ التبليغ الباطل يوقف سريان موعد الطعن.

المطلب الرابع : هدف التبليغ

هدفه الأول هو إعمال مبدأ المواجهة بين الخصوم. ثم هو وسيلة وضعها القانون لتمكين الخصوم من العلم بإجراء معين واحترام الأجل القانوني للطعن. ثم على إثره ينطلق بدء سريان موعد الطعن في الأحكام الفصل 54 والفصل 512 من قانون المسطرة المدنية الذي حدد مواعيد الطعن في الأحكام واعتبرها مددا كاملة أي مددا لا يدخل في حسابها لا اليوم الأول الذي تبدأ فيه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
كما أقر لها تاريخا محددا سيكون لحظة بدء سريان هذه المواعيد في الطعن في الأحكام وهو تاريخ التبليغ.

المبحث الثاني : طرق التبليغ

طرق التبليغ تنحصر في :
تبليغ تلقائــــي
تبليغ بناء على طلب
إنابة قضائــــية

المطلب الأول : التبليغ التلقائي

بعد صدور ظهير رقم 182.222 بتاريخ 15 أكتوبر 1984 المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 18.82 المتعلق بتعديل الفصول 428 – 429 – 433 و 435 من قانون المسطرة المدنية؛ أصبح التنفيذ بناء على طلب من المستفيد من الحكم.
ومن تم طرحت إشكالية التبليغ التلقائي بين من يرى بجوازها على اعتبار أن كتابة الضبط لها صلاحية التبليغ التلقائي فيما يخص احتساب أجل الطعن ودون أداء للمصاريف بينما عندما يتعلق الأمر بإعذار المحكوم عليه بأن يفي بما قضى به الحكم أو يعرف بنواياه طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية فينبغي أن يتم بناء على طلب من المستفيد من الحكم
إلا أن جل كتابات الضبط تذهب على اعتبار كلا النوعين من التبليغ أي سواء

فيما يتعلق باحتساب أجل الطعن أو فيما يخص الاعذار طبقا للفصل 440
فينبغي أن يتم بناء علي طلب من المستفيد من الحكم.
كما أن طريقة التبليغ بالجلسة طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لا زالت تثير مجموعة من الإشكاليات وقبل ذلك لابد من استقراء الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على :
"يبلغ كاتب الضبط عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا"
واستقراء هذا الفصل يوضح التبليغ التلقائي الذي يقوم به كاتب الجلسة. وأن الأمر لا يتوقف على طلب المحكوم له؛ إنما يكتفي كاتب الجلسة بتبليغ الخصم بالمنطوق. وحضور الأطراف للجلسة لا يتوفر دائما كما أن شهادة منطوق الحكم تتطلب أن يكون عدد نسخها بعدد الأطراف وهو أمر لا يتوفر دائما كذلك.
وحيث أن جل الأحكام ينطق بها غير محررة؛ فإن المقال الاستئنافي المعتمد على منطوق الحكم فقط يبقى غير مستكمل للشروط المطلوبة فيه قانونا طبقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية في غياب الوقائع والوسائل المثارة في الحكم الذي لم يحرر رغم النطق به. إضافة إلى أن النيابة العامة عندما تكون طرفا في الدعوى فلا يعتد بحضورها في الجلسة للقول بكونها قد بلغت )إذ اعتبر المجلس الأعلى حضورها عندما تكون طرفا في الدعوى أمر غير كاف لاعتبارها قد بلغت ويتعرض للطعن الحكم الذي اعتبر حضوريا(.
لكل ما سبق يتضح أن عملية التبليغ بالجلسة طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يتعذر في غالب الأحيان تطبيقها ويستحسن تجنبها لما تثيره من إشكاليات لتعذر توفر كل الشروط التي أقرها الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
وإذا كان المقصود من عملية التبليغ هي احتساب أجل الطعن بالحكم وجعله من تاريخ التوصل بالتبليغ؛ فما هي الغاية من اعتبار التبليغ طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تلقائيا واستبعاده في باقي التبليغات؟
كما أن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية يفيد ابتداء أجل الاستيفاء من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ بالجلسة إذا كان مقررا بمقتضى القانون دون أن يشير إلى الجهة التي لها حق المبادرة بالمطالبة بالتبليغ مما تبقى مع إمكانية إنجازه تلقائيا ممكنة.
وكذلك الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية فقد أحال بدوره في هذا الشأن على الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل بدوره على الفصول 37 – 38 – 39 - 441.
وباستقراء كل الفصول المنظمة للتبيلغ يتضح أنه لم ترد بها أية إشارة واضحة تشير إلى ضرورة تعليق التبليغ على طلب في الموضوع من طرف المستفيد من الحكم.
وحيث إن إشكالية التبليغ التلقائي لم يحسم في شأنها المشرع بوضوح تبعا لذلك تبقى إشكالية المصاريف القضائية في شأنها بدورها معلقة؛ إلا أنه من الناحية العملية يبقى التبليغ بناء على طلب في الموضوع هو المعمول به.
وقد جاء القسم الأول من الباب الثاني من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية ظهير 27 أبريل 1984 يبين تسعرة الصائر القضائي في التبليغ وهو ما يشار إليه في الفصول 22 – 43 – 54 – 55..... من قانون المصاريف القضائية في الميدان المدني.
ولأهمية بعض النوعيات في القضايا؛ فقد أبقى المشرع على إمكانية التبليغ التلقائي في شأنها؛ كما أعطى لها أحقية الأسبقية بمجرد النطق بها نرد منها :
الأحكام التي تقضي بالحراسة القضائية )الفصل 818 من قانون الالتزامات والعقود(
أهلية الدولة للإرث )الفصل 267 من قانون المسطرة المدنية(
القرارات المشمولة بالنفاذ المعجل على الأصل وقبل التسجيل )الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية(
الأحكام المتعلقة بنزع الملكية.

المطلب الثاني : التبليغ بناء على طلب

مباشرة بعد صدور الحكم وتوقيعه من طرف الهيئة المصدرة له يتقدم المستفيد من الحكم إلى كتابة الضبط بطلب مؤدى عنه الرسم القضائي أو مستفيد من المساعدة القضائية على حسب طبيعة القضية. ويطلب نسخا تبليغه بعدد المحكوم عليهم. ويسهر مكتب التبليغ على هذا الإجراء؛ إذ ينجز طيا يسمى "طي التبليغ" بمواصفات خاصة )سنتحدث عنها عند الكلام عن البيانات الواجب توفرها في هذا الطي( مع شهادة للتسليم.

المطلب الثالث : الإنابة القضائية

إذا كان الطرف المبلغ إليه يقطن خارج دائرة نفوذ المحكمة التي قدم إليها طلب التبليغ والمصدرة للحكم؛ فإن طلب التبليغ يوجه من طرف الشعبة المعنية بذلك بواسطة إنابة قضائية إلى المحكمة المختصة لتقوم كتابة الضبط المرسل إليها بإنجاز الإجراء وإرجاعه إلى الجهة المصدرة في إطار إنابة.

المبحث الثالث : كيفية التبليغ

المطلب الأول : الجهات المؤهلة للقيام بعملية التبليغ

تعتبر مقتضيات الفصول 37 – 38 – 39 من قانون المسطرة المدنية القانون العام في سائر إجراءات تبليغ الوثائق القضائية كيفما كان موضوعها )إلا ما استثني على سبيل الحصر( بنصوص خاصة.
وللوقوف على الأشخاص الذين خصهم القانون للقيام بعملية التبليغ نجد الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية وينص على :
ـ يوجه الاستدعاء بواسطة : أحد أعوان كتابة الضبط
ـ أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل
ـ أو بالطريقة الإدارية
وإذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب يوجه إليه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
استقراء هذا الفصل يوضح أن المشرع سوى بين كتابة الضبط والسلطة الإدارية وإدارة البريد في حالة البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وهو ما أكده المجلس الأعلى في إحدى قراراته 1لأن الغاية من التبليغ هي حصول فعل التوصيل للمراد تبليغه.
من هنا يتضح أن الوسيلة التي ينهجها المستفيد في التبليغ لم تحدد بالترتيب طبقا للفصل 37 من قانون المسطرة المدنية.

أولا : التبليغ بواسطة مؤسسة كتابة الضبط

يوضح التنظيم الهيكلي لكتابة الضبط أنها تتألف من مجموعة من المكاتب والشعب حددت اختصاصاتها وظيفيا لتقوم كل واحدة منها بتنفيذ قرارات المحكمة والسهر على الجانب الإجرائي حسب طبيعة ونوعية كل قضية داخل الشعبة المختصة بها تحت إشراف رئيس المصلحة مباشرة ورئيس المحكمة بصفة عامة سواء تعلق الأمر بتجهيز الاستدعاءات التي يقوم كاتب الإجراء في كل شعبة بملئها بكل دقة وفق بيانات سطرها القانون.
وبعد ذلك يحيلها على شعبة التبليغ التابعة للمحكمة قصد القيام بالإجراء الواجب قانونا مع احترام الآجال المنصوص عليها في الفصل 40 – 41 من ق.م.م وبعد ذلك يقوم هذا الأخير بتوجيهها إلى الجهة المختصة.
إذا كان الطرف المرسل إليه يقطن بالمدينة وتعذر لطالب التبليغ تعيين العون القضائي فالوثائق توجه في اسم رئيس كتابة الضبط أو العون الموزع.
إذا كان المرسل إليه يقطن بالبادية توجه إلى القائد المختص.
إذا كان يقطن ببلد أجنبي أو في تكنة عسكرية توجه الوثائق باسم السيد وكيل الملك.
هذا فيما يتعلق بتبليغ الاستدعاءات. أما تبليغ الأحكام والقرارات فيتم بعد الإدلاء بطلب من المستفيد من الحكم. بعد ذلك يقوم عون التبليغ بإبلاغ الحكم إلى الشخص المراد تبليغه في المكان الذي يوجد بدائرة نفوذ المحكمة. وقد يتم التبليغ بكتابة الضبط كذلك أو بمقر المبلغ إليه أو أي مكان يوجد به. المهم هو تبليغ الشخص أو من ينوب عنه وفق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وعلى كتابة الضبط القيام بعملية التبليغ وفق القانون مع مراعاة كل حالة واحترام تاريخ الجلسات. كما أن التبليغ بالجلسة له شكليات خاصة طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية كما سبقت الإشارة إلى ذلك.


التالي
تعديل
author-img
الفكر القانوني

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent