يطلق على هذه المرحلة بالوقاية الخارجية لأن الأطراف الفاعلة التي تحركها لا تنتمي إلى الأجهزة الداخلية للمقاولة ، وتهدف إلى فتح حوار أو نقاش سري كذلك يجري بين رئيس المقاولة ورئيس المحكمة حول الصعوبات المخلة باستمرار الاستغلال أو النشاط، والبحث عن الحلول وتقديم الاقتراحات الناجعة تفاديا للتوقف عن سداد الديون المستحقة عند حلول أجلها، وما تدخل القضاء في شخص رئيس المحكمة أو تدخل الدائنين لتحقيق التسوية الودية إلا بهدف تصحيح المقاولة أو توفير التمويل الملائم المشاريعها الجديدة.
الفرع الأول: الوقاية الخارجية:
تعتبر مسطرة الوقاية الخارجية مسطرة اختيارية فهي تخضع السلطة التقديرية لرئيس المحكمة التجارية، بمعنى يملك حقا کاملا في تحريكها أو عدم تحريكها، فقد تبينله ان هذه الصعوبات ثانوية مؤقتة و ستزول ولا تعوق استمرارية الاستغلال او النشاط ، و اما يرى أن هذه الصعوبات جدية من شانها الاخلال باستمرارية الاستغلال فيكون من الواجب عليه استدعاء رئيس المقاولة لبدء مسطرة الوقاية الخارجية أو التسوية الودية، وإما يرى أن المقاولة في حالة توقف عن سداد ديونها المستحقة عن حلول أجلها، الأمر الذي يجعلها خاضعة لمساطر المعالجة
المبحث الأول: المقاولات الخاضعة لمساطر الوقاية الخارجية :
حسب مقتضيات المادة 548 من مدونة التجارة فإن الوقاية الخارجية تطبق على كل شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية وكل مقاولة جماعية تجارية أو حرفية مملوكة على الشياع، تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها أو نشاطها.
*. ويظهر من خلال هذه المادة أن نطاق تطبيق الوقاية الخارجية أوسع من ناطق تطبيق الوقاية الداخلية التي تقتصر في تطبيقها على المقاولات التي تتخذ شكل شركة فقط، حيث تشمل بالإضافة إلى الشركة جميع المقاولات الفردية والجماعية التجارية والحرفية وتجري مسطرة الوقاية الخارجية أيضا على شركة المحاصة ، كما تجري أيضا على المجموعات ذات النفع الاقتصادي التجارية.
المبحث الثاني: سير مسطرة الوقاية الخارجية :
- يختص رئيس المحكمة بإثارة وتحريك المسطرة. - وذلك من تلقاء نفسه متى تبين له أن المقاولة تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها . وتبدا مسطرة باستدعاء رئيس المقاولة من طرف رئيس المحكمة التجارية للنظر في الإجراءات لبتصحيح الوضعية - و في حالة عدم حضور الرئيس المحكمة التجارية أن يحيل الملف على المحكمة أو على النيابة العامة لبحث إمكانية فتح مسطرة المعالجة ضد رئيس المقاولة،
اما في حضور رئيس المقاولة تبدأ نقاشات حول الصعوبات التي تم اكتشافها . . فإذا تبين لرئيس المحكمة أن صعوبات قابلة للإنقاذ يكون بمقدوره تعيين الوكيل ك (خبير حيسوبي، محامي، رجل أعمال...) الذي يساعدة المقاول على إنقاذ المقاولة وتصحيح وضعيتها و التفاوض مع العمال لحل نزاعات الشغل، أو إيقاف إضرابات مستمرة، أو الاتصال بالمؤسسات البنكية أو المقرضة أو الممولين قصد تخفیف اعتراضاتهم، في مدة محددة زمنيا، ويمكن تجديدها بقرار من رئيس المحكمة بناء على طلب الوكيل الخاص أو رئيس المقاولة.. وتعتبر مهمة الوكيل الخاص وكالة | قضائية وليست اتفاقية لأن رئيس المحكمة هو الذب يتولى تعيينه ويحدد مهمته ويحدد أجرته * ونخلص إلى أن مسطرة الوقاية الخارجية كمسطرة الوقاية الداخلية قد تنجح وقد تفشل ويحالف المسطرة النجاح إن تم إنقاذ المقاولة وتصحيح وضعيتها، وتفشل المسطرة إن بقيت المقاولة التجارية متعثرة تعاني من الصعوبات بالرغم من الجهود المبذولة ويكون رئيس المقاولة أو المقاول نتيجة لهذا الفشل أمام خيارين: خيار إجراء التسوية الودية إن لم تكن المقاولة في وضعية التوقف عن الدفع، أو خيار فتح مسطرة المعالجة إن كانت المقاولة متوقفة عن الدفع.
الفرع الثاني: التسوية الودية :
تعتبر من مساطر الوقاية من الصعوبات وهي مسطرة تعاقدية أو اتفاق ودي لا يخضع للإجراءات الشكلية المعقدة التي كانت تهيمن على نظام الصلح القضائي في الإفلاس.
المبحث الأول: الشروط الموضوعية :
تتجلى في شروط شخصية أي توفر صفة التاجر، وشروط مادية تتجلى في المعاناة من الصعوبات أو الحاجة إلى التمويل، وعدم التوقف عن الدفع.
المطلب الأول: اكتساب الصفة التجارية :
يشترط لتطبيق مسطرة التسوية الودية أن تكون المقاولة تجارية، سواء كانت مقاولة فردية أو جماعية اتخذت شكل شركة تجارية أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التجارية سواء كانت مقاولة وطنية أو أجنبية موجودة بالمغرب
المطلب الثاني: وجود صعوبات بالمقاولة:
أي إذا كانت المقاولة التي يسيرها تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية من شأنها إحداث ارتباك ومشاكل تعيق استمرارية نشاط المقاولة، هذه الصعوبات تفرض القيام بمفاوضات بين المقاول والدائنين قصد إيجاد حلول لتسوية وضعية المقاولة.
المطلب الثالث: الحاجة إلى التمويل:
لقد فتح المشرع باب التسوية أمام المقاولة التجارية التي تكون في حاجة ماسة إلى الأموال لتمويل مشاريع مستقبلية لتوسيع أنشطتها ، فيتم اللجوء إلى فتح إجراء التسوية الودية بين المقاولة والدائنين قصد الوصول إلى اتفاق ودي يهدف إلى تأجيل تاريخ استحقاق الديون أو التخفيض منها أو الاثنين معا لإتاحة الفرصة أمام المقاولة للحصول على تمويل جديد لتصحيح وضعيتها الصعبة.
المطلب الرابع: عدم التوقف عن دفع الديون:
- لتطبيق مسطرة التسوية الودية يجب أن تكون المقاولة غير متوقفة عن دفع ديونها المستحقة عند حلول آجالها، وذلك استنادا إلى م 550 م ت التي جاء فيها "من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع". - لأن التوقف عن الدفع يؤدي حتما إلى تطبيق مساطر المعالجة لا مساطر الوقاية، لذلك إذا ما تم إبرام اتفاق التسوية الودية بعد توقف المقاولة عن دفع ديونها وقبل الحكم عليها فتح مسطرة المعالجة ، فإن للمحكمة أن تبطل هذا الاتفاق على أساس وقوعه داخل فترة الريبة .
المبحث الثاني: الشروط الشكلية :
المطلب الأول: طلب فتح إجراء التسوية الودية :
يرجع حق طلب فتح إجراء التسوية الودية إلى رئيس المقاولة الذي يعود لها وحده دون سواه القيام بهذا الإجراء، إذ يملك وحده حرية اختيار المسطرة ووقتها وظروف وأسباب طلبها، ويتم ذلك عبر تقديمه لطلب مكتوب يتضمن الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ومدى حاجاته لتمويل طبقا لما نصت عليه المادة 550 مت، وذلك حتى يتأتي لرئيس المحكمة الإطلاع على وضعية المقاولة والتأكد من جدية الطلب ويتم توجيه هذا الطلب بالطرق العادية أو تسليمها يدويا بواسطة رئيس المقاولة شخصيا أو محام ينوب عنه .
المطلب الثاني: المحكمة المختصة :
*وبعد توصل رئيس المحكمة بطلب فتح مسطرة التسوية الودية، يقوم باستدعاء رئيس المقاولة أو مسيرها إن اتخذت شكل شركة عن طريق كاتب الضبط قصد تلقي الشروحات والاستفسارات عن وضعية المقاولة والاقتراحات التي يمكن اتخاذها أو الإجراءات اللازمة لتصحيحها وإنقاذها من الصعوبات .
ويمكن لرئيس المحكمة بعد هذا الاجتماع البحث والإطلاع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاؤه صورة حقيقية عن وضعية المقاولة ، كما يمكنه أن يقوم بتعيين خبير لإعداد تقرير حول وضعية المقاولة، ضضفإذا ما تبين لرئيس المحكمة جدية الطلب، قام بفتح إجراء التسوية الودية و عين شخصا يسمى " المصالح " توكل إليه مهمة التقريب والتفاوض بين المقاول أو رئيس المقاولة وبين الدائنين الإنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها أو التي في حاجة إلى التمويل قصد توسيع مشاريعها وأنشطتها.
المبحث الثالث: فتح مسطرة التسوية الودية :
المطلب الأول: تعيين المصالح وتحديد مهامه
الفقرة الأولى: تعيين المصالح
إضغط على التالي للتتمة القراءة