recent
أخبار ساخنة

المعين في المادة الجنائية لولوج المهن القضائية والأمنية

المعين في المادة الجنائية لولوج المهن  القضائية والأمنية

المعين في المادة الجنائية لولوج المهن  القضائية والأمنية


مقدمة عامة

يعتقد البعض أنه من من  اليسر تحديد طبيعة مادة المسطرة الجنائية، انطلاقا أولا من الجانب الشكلي الذي يهيمن عليها، والذي يجعل من اهتماماته ذات الأولوية تجسيد قواعد القانون الجنائي الموضوعي، أي ما يمكن أن نعبر عنه إجمالا بالطريقة القانونية المعتمدة لمكافحة الإجرام ضبطا وتحقيقا ومحاكمة؛ واعتبارا كذلك لاحتكار القواعد الموضوعية المذكورة التقنيات التجريم والعقاب، أي التحكم بها ومن خلالها في تحديد مجال المحظور جنائيا، الشيء الذي يفرز القواعد المسطرة الجنائية هامشا محدودا من التصرف غالبا ما يميل بالمشرع إلى الاهتمام أكثر بالضمانات التي تهذب من ردود الفعل الزجرية التي تطغى على منطق التجريم والعقاب.

غير أنه وبالرغم من اعترافنا بهذه الحقيقة التي تظل محكومة بالنسبية كما سيتضح فيما بعد، لا بد وأن نوضح بداية بأن مفهوم العدالة الجنائية لا ينبني فقط على منطق زجري صرف يتوخى من خلاله المشرع حماية المجتمع من كل ما يهدد أمنه واستقراره-بما في ذلك مختلف المصالح المجتمعية التي استقر الوعي الجمعي على ضرورة اعتبارها وحمايتها جنائيا-، بل يعتبر أيضا ومن بين مقوماته الأساسية مراعاة التصور الذي بمقتضاه يتبلور الخطاب الزجري وينفلت من عزلة التجرد ليصبح واقعا ملموسا تحكمه فلسفة إنسانية واعية بما تفرزه الحياة المجتمعية من تناقضات، لا يمكن التخفيف من حدتها سوى بإدخال جملة اعتبارات تخلق فرصا قانونية لتقنيات التجريم والعقاب حتى يصبح واجب کشف الحقيقة هدفها وليس مجرد الرغبة في التطبيق.

مع استحضار هذه المعطيات الأولية يمكن القول أن المسطرة الجنائية تحتوي على مجموعة القواعد المحددة والمنظمة لكل ماله علاقة بمؤسسات العدل الجنائي وكذا نشاطه بداية من ظهور الشكوك الأولى لاقتراف الجريمة إلى حين التحقق من مرتكبها وإدانته بالتمكن من تنفيذ العقوبة ضدهما لم تكن هذه العقوبة ذات طبيعة مالية.

ولعل عبارة "المسطرة الجنائية" وكما ذهب إلى ذلك الفقيه PRADEL لا تناسب تماما الاحتواء كل ما ذكر: فمصطلح "مسطرة"  يرتبط بمعنى سياق  مسیر. لذلك فعبارة مسطرة "جنائية" لا يمكن أن تحمل سوی معنی علم سير الدعوى، حيث يمكن الاصطلاح على تسميتها بالقانون القضائي الزجري أو الجنائي. مع ذلك يقول نفسه الفقيه، وهو ما نعتزم السير وفقه، لا نجد بدا من التقيد بما جرت عليه العادة من الاحتفاظ بعبارة "مسطرة جنائية" للإشارة بها إلى مجموع المؤسسات المتعلقة بالدعوية.

وبصفة عامة يمكننا تعريف المسطرة الجنائية حسب الأستاذ عياط بأنها: " هي مجموعة من القواعد الحقوقية الشكلية التي تهتم بتحديد وتنظيم مختلف السلطات الجنائية، وتبين السبل التي يتحتم اتباعها أمامها بهدف الوصول إلى تطبيق سليم وشرعي لقواعد القانون الجنائي".

وتسمى المسطرة الجنائية بالقانون الشكلي أو الإجرائي لأن قواعدها تقتصر على تنظيم كيفية التطبيق لنصوص القانون الجنائي الذي يطلق عليه اسم "قانون الموضوع". وتبعا لذلك فإذا كان القانون الجنائي العام يهتم بالمبادئ الكبرى التي تحكم الظاهرة الإجرامية على مستويات القواعد الأولية والنظريات الإجمالية المتعلقة بالتجريم والعقاب، وتقتصر اهتمامات القانون الجنائي الخاص على تحديد التشخيصات العملية الدقيقة بصدد كل تصرف إجرامي على حدة، وما يلحقه من متابعة ومساءلة ومعاقبة، وفقا لمنهجية تحليلية تأخذ بالاعتبار ما تتميز به كل جريمة وكل نازلة؛ فإن المسطرة الجنائية تعرض للقواعد التي يجب على السلطات الممثلة للمجتمع أن تحترمها عند معاينة وإثبات الإجرام من جهة، والقيام بالإجراءات التي يلزم تطبيقها من أجل رد الفعل المجتمعي من جهة أخرية. ومن ثم كان دائما لزاما على مشرع المسطرة الجنائية أن يستحضر في صياغة هذا النوع من القواعد دعامتين أساسيتين يصعب التوفيق بينهما: حماية المجتمع من خطر الجريمة الذي يهدده، وتقديم الضمانات الأساسية للمتهم من أجل محاكمته محاكمة عادلة، ولعل هذا المأزق -إن صحت هذه العبارة الذي توجد فيه المادة التي نحن بصدد دراستها، إن كان يدعو دائما إلى ضرورة استحضاره من أجل معالجة الإشكاليات التي تطرحها المادة، فهو كذلك يؤكد بأن لها أهمية حيوية تتجاوز بنظرنا الأهمية التي تحظى بها قواعد الموضوع.

أهمية المسطرة الجنائية


غالبا ما يميل الشخص العادي وبشكل تلقائي إلى اعتبار المسطرة الجنائية والمسطرة عموما کشيء تافه يخلق نسيجا من الشكليات منعدمة الفائدة، حيث تصبح معه المسطرة و على حد قول الفقيه PRADEL بمثابة عش من المنازعات، ليس من شأنه سوی تشجيع ذوي النيات السيئة والحيل الخبيثة. ومع ذلك يتابع نفسه الفقيه، تبقى هذه الانتقادات منصبة أساسا على مظاهر التعسف في المسطرة أكثر من وجودها في حد ذاتهه.

فعلى المستوى النظري، يمكن القول أن المسطرة الجنائية تصبح هي الوسيلة الرئيسية للوصول إلى التطبيق المرضي للعدالة في الميدان الجنائي. ذلك لأن كلا من القانون الجنائي العام والخاص ولو أدركا الكمال في مبادئهما وآثارهما، فإنهما يظلان فاقدين الكل فعالية، بل وأحيانا لكل فائدة إذا لم تتدخل المسطرة الجنائية لضمان تطبيقهما تطبيقا سليما، إذ اقتراف الجريمة ووجود الجاني لا يعفيان من احترام شروط إلقاء القبض والبرهنة على توفر المسؤولية الجنائية والمحاكمة وفقا لحرية الدفاع.

من ناحية أخرى، إذا ظهرت عيوب نظام فاشل للتجريم والعقاب، تبقى إمكانية تفاديها ولو جزئيا رهينة باستخدام بعض مؤسسات المسطرة، مثل قاعدة ملاءمة المتابعات8 ومسألة التجنيحة؛ فكما يقول PLATON "بفضل قضاة ممتازين يمكن استحمال قوانین معيبة"؛ وعلى نقيض ذلك، لا يمكن تحسين مسطرة معيبة بقوانین جنائية ذات جودة10، مادام أن القيمة القانونية الحقيقية لهذه الأخيرة هي رهينة بما ستفرزه كل نازلة من خصوصيات سينعكس عدم التجاوب معها سلبا على فعالية قواعد التجريم والعقاب في حد ذاتها.

إن المسطرة الجنائية تتصدر مكانا من الحقل الاجتماعي تطبعه الحساسية المفرطة، فهي توجد في مفترق طرق خطير تلتقي عنده مصالح المجتمع ومصالح الأفراد. وإن رد الفعل المجتمعي ضد الجريمة ينطلق أولا وبلا مراء من مصلحة المجتمع، ولكن مصلحة هذا الأخير نفسه تقتضي ألا تضيع حقوق الأفراد وألا يكونوا عرضة للغبن والحيف، وإذا كان من مصالح المجتمع أن يوقف المجرمون عند حدودهم، فليس من مصلحته في شيء أن يدان الأبرياء ولا أن تداس كرامة المواطنين الصالحين .

وبناء عليه، فإن المصالح التي تعمل الدعوى الجنائية على حمايتها تحوز دائما أهمية أكبر من تلك المناقشة في إطار دعاوى القانون الخاص أو العام: فأهميتها تظهر أولا باعتبارها لا تهم الأفراد فقط، بل الجماعة أيضا انطلاقا من اضطراب النظام العام الذي خلفته الجريمة المقترفة؛ ولعل أهميتها تبرز أكثر اعتمادا على ما تحمله الدعوى الجنائية ثانيا من معنى في نظر الشخص المتابع: فغالبية الدعاوي سواء في القانون الخاص أو العام لا تمس سوى المصالح المالية، إذ كانت لها أهميتها، فهي لا ترقى كتدابير لرهانات الدعوي الجنائية والمتعلقة في كل الاحتمالات بشرف الشخص المتابع وغالبا ما تطال حريته.

وعلى المستوى العملي، هناك مؤشرات أخرى تسجل لنا الأهمية البالغة التي تكتسيها المسطرة الجنائية في الحياة العملية من ذلك أن أغلب القضايا التي ترفض من طرف المحاكم الجنائية تكون مشوبة بعيوب في الشكل. وفي هذا الإطار يصح القول حسب الأستاذ عياط، بأن المحامي الكفء والقاضي المحنك هما اللذان يكون لهما إلمام واسع ومعمق بدقائق المسطرة التي يعتمدان عليها لتطبيق قانون الموضوع. ومهما يكن من أمر، يتابع نفس الأستاذ فإن التكوين الإجرائي يعتبر من المقومات الأساسية التي تساعد المهتم بالحقوق على إيجاد حلول سريعة وسليمة للمشاكل القانونية التي تعترض سبيله.

أيضا، يلاحظ الفقيه المشيشي أن ازدواجية الغاية، أي تحقيق كل من العدل والأمن قد أعطت سياستين متتابعتين في المسطرة الجنائية من خلال نظامي المسطرة الاتهامية والمسطرة التفتيشية،  وهو ما سنعرض له كالآتي:

تستلهم المسطرة الاتهامية تسميتها مما يمكن أن يميزها عن بقية المساطر الأخرى، أي الاتهام. ففي إطار المسطرة الاتهامية، لا يمكن للهيئات المكلفة بالحكم في الجرائم أن تضع يدها مباشرة على النازلة ولو علمت بها شخصيا، بل يلزم عليها أن تنتظر إبلاغها ذلك وبشكل رسمي من طرف من يتولى في الدعوى الدور الأصلي لسلطة الاتهام (أو صاحب الحق في الادعاء). وقد كان هذا الأخير في أول الأمر هو الضحية نفسه أو أحد أقاربه، ثم تطور الأمر فأصبح أي فرد من أفراد العشيرة أو القبيلة يتطوع لمتابعة المشتبه فيه. فلم يكن الادعاء إذن بيد جهة قضائية أو على الأقل بيد جهة ثانية إدارية لها طابع رسمي.

وفي هذا الإطار يلعب الأطراف أهم الأدوار، فهم يطلقون عنان الدعوى الجنائية، يسيرون المناقشات أو على الأقل يؤثرون بقوة عليها للبرهنة على الحقيقة وإظهارها، بحيث تقتصر الهيئة القضائية على استخلاص المستنتجات والإشراف على شكليات الدعوى، ويحضر الجمهور تسلسل أحداث الدعوى ويتابعها، بل ويحوله الأطراف المتقاضون إلى فرق مساندة لهم .

تتميز المسطرة الاتهامية كذلك بالشفوية، بمعنى لا يهتم في الحكم سوى بما يعرض علنيا أو شفويا بجلسة المحاكمة... وأخيرا تتسم المسطرة الاتهامية بالحضورية حتى تتساوى حظوظ أطراف الدعوى في الدفاع، وحتى لا يسمح بامتيازات لطرف دون آخره.

يتضح مما ذكر، أن هذه المسطرة تبرز صفات الديمقراطية والشعبية، فهي تسمح بالقيام بوظيفة العدل على مرأى ومسمع من الجميع، وبمبادرة ومشاركة فعالة من كل الأطراف، لكنها رغم ذلك، لا تخلو من عيوب مهمة لأنها تسهل إخفاء وسائل الإثبات ومعالم الحقيقة من قبل الأطراف، وخاصة منهم المتهم الذي يتمتع بأصل افتراض البراءة بشكل مطلق؛ كما أنها تحول المناقشة القضائية إلى مشاحنة ذاتية وخانقة لا غاية لها إلا إدانة الطرف الآخر. ثم إن هذه المسطرة تحتمل مخاطر حقيقية تتمثل إما في خطأ تلقائي قد يقع فيه من يتولى دور الاتهام نتيجة عبء وكلفة وخطر ما هو مقدم عليه، أو في الخوف من تعرضه للعقوبة إذا لم يفلح في اتهامه إثر تردده في تحريك الدعوى ضد متهم غني، بإمكانه السيطرة على مجريات الدعوى بواسطة المال، أو بتهديده من طرف المتهم بالانتقام منه بعد المحاكمة.

تنضاف إلى هذه العيوب أيضا صعوبة اكتشاف الحقيقة نظرا للسلبية والحياد الذي يطبع دور القاضي: فالخصوم يرون عادة أن من مصلحتهم أن يخفوا بعض الحجج التي لا تساند ادعاءاتهم، وهم لا يتورعون غالبا عن القيام بذلك فعلا، ومداراتهم هاته لا تلقى سوى معارضة واهية من جانب الطرف المتضرر، خاصة إذا لم يكن عالما بوجود تلك الحجج أو
عندما يتعذر عليه الإدلاء بها، أما القاضي فإنه لا يستطيع أن يبحث بنفسه عن تلك الدلائل ولا أن يكلف سلطة أخرى للتنقيب عنها

المسطرة التفتيشية


يذهب الفقيه المشيشي إلى أن مسطرة نظام التفتيش ظهرت مبكرا في المجتمعات الراقية أو ذات التنظيم الإداري المحكم مثل عالم الكنيسة في الإمبراطورية الرومانية ببيزنطا. وتتميز بسمات مناقضة تماما للمسطرة الأخرى، بحيث لا يقوم الأطراف خلالها إلا بتحمل مجرياتها. فكل شكلياتها وإجراءاتها تبرز خصائص البحث أو التفتيش السري الذي يعتمد الوثائق المكتوبة ويهمل كلية المواجهات الشفوية وحضورية المحاكمة، بحيث يهيمن القاضي ومساعدون على مختلف جوانب المسطرةوبالفعل، فإن سرية إجراءات الدعوى مقرر ليس فقط في مواجهة العموم، بل إن هذه السرية تمارس أيضا على أطراف الدعوى؛ بحيث لا يقع إشعار الشخص المتابع بما هو منسوب إليه، وهو أمر يمكن أن يؤثر وبشكل سلبي على دفاعه إذا كان بريئا. والممارسة نفسها تطبق على الشهود، إذ يقع استفسارهم عن مجموعة أفعال بدون سابق معرفة للقضية المجري بشأنها البحث، بحيث يصير متعذرا التنبأ بمصير أجوبتهم.

يظهر جليا مما ذكر أن هذه المسطرة تتمسك أكثر بحماية مصالح الجماعة، وقليل هم المتهمون الذين يفلتون من الإدانة، الشيء الذي يحتمل معه مخاطر استصدار إدانات ضد أبرياء.

و كذلك من الناحية التقنية، تنطوي المسطرة التفتيشية على مجموعة عيوب: أولها يتمثل في هيمنة الكتابة، بحيث يقع تغييب الجانب الإنساني، الشيء الذي يمكن أن يعيق وبشكل خاص المادة الجنائية (فهناك فرق شاسع بين الاستماع إلى التصريحات وقراءة شهادة مكتوبة) وثانيها يبرز فيما يمكن أن تتسم به مثل هذه المساطر من إطالة 23 ليس من شانها سوى إثقال سير الدعوى.

مقاربة تاريخية لقانون المسطرة الجنائية بالمغرب


يذهب الفقيه الخمليشي إلى أن القضاء بالمغرب قبل عهد الحماية سنة 1912 بما في ذلك القضاء الجنائي كان يسير على هدي الاجتهاد الفقهي في المذهب المالكي، وتأثر بشكل واضح بالعرف والعادات حتى نشأ مصدر جديد يعتمده القضاء في الموضوع وفي الشكل معا هو "ما جرى به العمل".

وقد كانت الولاية العامة للبت في جميع القضايا، بما فيها تلك التي لها صبغة جنائية، من اختصاص القاضي الشرعي وهو قاضي منفرد. ولم تكن هناك درجة ثانية للتقاضي. وقد كان بالامكان عرض نفس النازلة مرارا على قضاة آخرين للبت فيها من جديد (دون الاعتداد بقوة الشيء المقضي به).

فكانت إجراءات الدعوى والحكم واحدة عموما، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية، لكن مع اعتبار بعض المميزات في هذه الأخيرة تبعا لا تساع ولاية من ترفع إليه، وأحيانا ظروف الأطراف وطبيعة النزاع. وهكذا فإن قواعد رفع النازلة الجنائية إلى القاضي قاربت خصائص النظام الاتهامي، فكان القاضي يضع يده عليها تلقائيا أو بطلب من السلطة العمومية الممثلة في الوالي أو صاحب الشرطة أو المحتسب عندما يتعلق الموضوع باعتداء على حق من حقوق الله المستوجبة للحدود، أو بإقامة الدعوى من قبل المجني عليه في حالة المساس بالحقوق الشخصية أو المالية، ولا يرخص تطبيق العقوبة على الجاني مع بقاء المجني عليه مجهولا سوى أبو حنيفة ومالك لاسيما في السرقة.

ومنذ عقد الحماية، صدرت كثير من النصوص في موضوع الإجراءات الجنائية أهمها هي الآتية: 
1. ظهير 12-08-1913 القاضي بتطبيق قانون التحقيق الجنائي الفرنسي في المغرب.
 2. الظهير الخليفي الصادر في 01-06-1914 والقاضي بتطبيق قانون المسطرة الجنائية الاسباني في منطقة الشمال سابقا أمام "المحاكم الأسبانية" في تلك المنطقة
3. ظهير 04-08-1918 المتعلق بتنظيم محاكم الباشوات والقواد تحت اسم "المحاكم المخزنية".

 وقد كان هذا النص مختصرا جدا (لا تتعدى مواده 27 مادة) يتضمن المسطرتين المدنية والجنائية أمام هذه المحاكم. 4. ظهير 15-01-1925 المكون للمسطرة الجنائية في منطقة طنجة الدولية سابقا. 5. قرار 08-04-1934 المنظم لمسطرة المرافعات أمام المحاكم العرفية المؤسسة بظهير 16 ماي 1930. 6. ظهير 24-10-1935 المكون للمسطرة الجنائية أمام المحاكم المخزنية السابق ذكرها.

وفور الاستقلال، كان من الطبيعي أن يضع المشرع على رأس قائمة اهتماماته المستعجلة محو مظاهر التبعية الاستعمارية والتمزيق الوطني التي كانت مهيمنة على نظام العدل: فتوجه مباشرة إلى توحيد القضاء، ثم بعد ذلك إلى مغربته وتعريبه. فقام منذ الأيام الأولى للاستقلال بإلغاء المحاكم العرفية أو قضاء الجماعات، وحول المحاكم المخزنية إلى محاكم عادية. ثم أنشأ المجلس الأعلى بتاريخ 27-09-1957. تبعا لذلك، صار القضاء الجنائي موزعا بين المحاكم العادية والمحاكم العصرية - الاصطلاح الذي أخذته المحاكم الفرنسية؛ وصار من الممكن تجاوز الإصلاح والقيام بخطوات جوهرية مهمة تميزت بصدور ظهير 10-02-1959 بمثابة قانون المسطرة الجنائية الذي ألغي مختلف القوانين الإجرائية، لاسيما منها قانون التحقيق الجنائي الصادر سنة 1913 وقانون المسطرة الصادر سنة 1953، والقوانين التي كانت مطبقة في منطقتي طنجة والنفوذ الاسباني .....




author-img
الفكر القانوني

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent