موضوع شامل حول إجراءات ومساطر صعوبات المقاولة
مقدمة
من الطبيغي جدا أن تعاني المقاولة من عدة صعوبات تختلف حسب طريقة تسير كل مقاولة و عليه فان التسيير السئ قد یؤدي بالمقاولة الى الوقوع في عدة اختلالات و آن صح القول صعوبات مختلفة من شأنها أن تخل من استغلالية المقاولة وبالتالي تأدي الى مجموعة من الامور داخل المجتمع لما للمقاولة من أهمية في اقتصاد كل الدول وعليه فان الصعوبات التي قد تتعرض لها المقاولة هي مالية وتكون في غالب او اجتماعية او قانونية.
يمكن التمييز بين مرحلتين: - قبل الحماية: في هاته الفترة كانت قواعد الشريعة الإسلامية هي السائدة، وقد تناولت الشريعة والفقه الإسلاميين نظام الفلس والتفليس، وعالجاه بالحكمة والرأفة والتنظيم الدقيق والحزم والصرامة القائمة على التمييز بين الغني والفقير، ، قال تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرة" سورة البقرة الآية 280. - في عهد الحماية: لقد تم وضع مقتضيات خاصة بالإفلاس بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 "الإفلاس والتفالس والتصفية القضائية ورد الاعتبار"، مقتبسة من القانون الفرنسي في هذا المجال و تم إلغاؤه بنظام صعوبات المقاولة الذي جاء نتيجة للتغييرات والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب.
أهمية نظام صعوبة المقاولة:
لقد أحدث هذا النظام الجديد تغييرا جوهريا وجذريا على الطبيعة التقليدية لنظام الإفلاس واهدافه، بحيث لم تعد وظيفة القضاء تقتصر على البث في المنازعات وإصدار الأحكام، والرقابة على تنفيذها، بل أصبح يعمل على البحث عن إيجاد حلول للمقاولة المتعثرة ويتدخل في مساطر الوقاية والمعالجة لإنقاذها أو لتصفيتها عند الضرورة.. وتبدو أهمية الموضوع في تجنب الفشل الذي على حنكة وتجربة القضاة وخبرة وكفاءة الخبراء، وتعاون المقاولين وتفهم الدائنين، تفاهم وتعاون ينبغي أن يجري في جو من النزاهة والشفافية والمصداقية.
القسم الأول: مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة
ويتعين على المقاولة ، أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة التجارية.
الفصل الأول: مسطرة الوقاية الداخلية
* تسمى هذه المسطرة بالوقاية الداخلية لكونها تجري داخليا بين مختلف أجهزة المقاولة من مراقب أو مراقبي الحسابات والشركاء ورئيس المقاولة أو مجلس الإدارة ومجلس المراقبة والجمعية العامة . وتهدف هذه المسطرة إلى فتح حوار ونقاش من داخل المقاولة بين هذه الأجهزة حول مختلف الصعوبات والوقائع التي تم اكتشافها والتي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة وتبادل الآراء حولها، والبحث عن حلول لتسوية وضعية المقاولة وإعادة التوازن الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي إلى وضعه الطبيعي. وتعد هذه المسطرة داخلية وسرية تجري بين أجهزة الإدارة فحسب بعيدة عن أعين الدائنين والقضاء.
المبحث الأول: المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية
يقتصر تطبيق مسطرة الوقاية الداخلية على المقاولات التي تتخذ شكل شركة تجارية أو حرفية فقط دون غيرها باستثناء شركة المحاصة التي لا تخضع للوقاية الداخلية حتى ولو كانت شركة تجارية أي حتى لو كان غرضها تجاريا وذلك لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية.
* وترجع أسس إخضاع الشركات التجارية وحدها لمساطر الوقاية الداخلية إلى كون أجهزة ممارسة الوقاية الداخلية لا يتصور وجودها إلا في الشركات التجارية كمراقب الحسابات، والشركاء، ومجلس الإدارة، ومجلس الرقابة، والجمعية العامة العادية أو الاستثنائية، الأمر الذي يؤدي إلى إبعاد الشركات المدنية أو غير التجارية .
المبحث الثاني: أجهزة تحريك مسطرة الوقاية الداخلية :
إن هيئة الوقاية الداخلية طبقا لما نصت عليه المادة 546 م ت تتمثل في مراقب الحسابات إن وجد والشركاء في الشركة فرادي أو جماعات.
المطلب الأول: مراقب الحسابات:
أن الوقاية الداخلية قد تعززتفعاليتها بإسنادها إلى مراقب الحسابات الذي يعد تعيينه إجباريا في شركات المساهمة وفي شركات التوصية بالأسهم وكذلك الشأن بالنسبة للمجموعة ذات النفع الاقتصادي. ويشترط لقيام مراقب الحسابات بوظيفته أو مهمته على أكمل وجه أن تتوفر فيه عناصر الكفاءة والحياد والاستقلال.
1- الكفاءة :
لا يزاول مهام مراقب الحسابات إلا من طرف المقيدين في جدول هيئة جزاء المحاسبين الذين تتوفر فيهم مبدئيا ضمانات الكفاءة والخبرة، التي توفرها شروط التعيين في هذا الجدول. *