recent
أخبار ساخنة

موضوع مفصل حول رقمنة الإدارة القضائية ( الإدارة الإلكترونية)

الحجم

يمكن للمحكمة أن تأمر بالاستماع إلى الشاهد عبر تقنيات الاتصال عن بعد، حيث نصت المادة 347-1 من قانون المسطرة الجنائية على أنه "إذا كان هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة - بناء على ملتمس النيابة العامة. أن تأذن بتلقي الشهادة بعد إخضاع هويته لشكل يحول دون التعرف عليه، كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.

أما إجراءات المحاكمة عن بعد للمتهم فما زالت تخضع لحضور المتهم الشخصي إلى المحكمة (المواد 311-312-318-423 ق.م. ج)، رغم ما يدور من نقاش فقهي حول مفهوم الحضورية وإمكانية توسيعه ليشمل الحضور الشخصيا والحضور عن بعد ذلك أن ق.م.ج لم يعرف الحضورية قانونا، ويمكن القول أن الحضور عن بعد (افتراضيا) قد فرض نفسه في ظل الجائحة رغم عدم وجود النص القانوني، وأن على المشرع أن يمر للسرعة القصوى في تعميم التقنية على خدمة التقاضی برمتها.

كما يمكن الإشارة إلى إيماء میثاق إصلاح منظومة العدالة  في توصية رقم 91 لاعتماد وسائل الاتصال عن بعد في تنفيذ الإنابات القضائية والاستماع إلى الشهود، لكن دون إشارة لإجراءات المحاكمة. يمكن كذلك أن نورد التوصية 188 في الهدف الخاص بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، الدعوة إلى استعمال التكنولوجيا الحديثة في تصريف القضايا أمام المحاكم ونزع التجسيد المادي للإجراءات والمساطر القضائية .

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ق.م.ج نص على إمكانية لجوء المحكمة تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو الأطراف أو من ينوب عنهم لتقنية الاتصال عن بعد في إجراء المحاكمة وذلك إذا كانت هناك أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية الشاهد أو الخبير أو المطلب بالحق المدني لبعدهم عن المكان الذي تجري فيه المحاكمة" (المادة 4-374) كذلك أتاحت المادة (193-1 ) نفس المكنة لقاضي التحقيق.

والظاهر أن استعمال المعلوميات عن بعد لا يتعارض البتة مع ما فرضته الجائحة من تباعد اجتماعي خاصة، بل يخدمه، فيما يتعلق بكل أنواع الدعاوى المدنية والاجتماعية والتجارية وغيرها، فإذا كان المجال الجنائي قد استأثر بالتقنين نظرا لحساسيته وتعلقه بحرية الأشخاص فإن عقد المحاكمة عن بعد لا يطال إلا شكل الحاكمة، أما شروط عدالتها فلا بد وأنها مكفولة بالالتزام القانوني العام كما وقع النص عليها في العهد الدولي للحقوق المنية والسياسية، وكذا بالالتزامات الخاصة لممارسة العمل القضائي، وبإمكانية المتابعة في حالة الخرق تحت رقابة حق الدفاع.

وقد تفاعلت محاكم المملكة في غياب النص-مع هذه الحاجة الجديدة باستعمال الفيديو كونفرانس) باستئنافية البيضاء وفاس منذ 2016 وتم كذلك اعتماد التقنية في ظل الجائحة في قضايا الاعتقال، وتسليم المجرمين من قبل محكمة النقض.69

إن عمل كتابات الضبط يخضع لتغيير جذري من الناحية العملية ومعرض لتقنين صریح الاعتماد التقنية الحديثة في ممارسته سواء داخل المحكمة أو مديريات الوزارة، لذلك يعتبر التكوين المعلومياتي بوابة الأزمة ولا محيد عنها لموظفي كتابات الضبط على اختلاف مستوياتهم، مما يطرح التكوين المعلومياتي في التخصصات العلمية المطلوبة لولوج المهنة، واشتراط التكوين المعلومياتي الملائم، وهو ما يوجب على الجامعات كذلك صياغة متطلبات التكوين في المهن القانونية والقضائية بصيغة معلوماتية عالية التقنية. إن عدد المحاكمات عن بعد في ظل الجائحة والتي تعلقت بمعتقلين قد تجاوز 30.539 معتقلا، توازيها 27.507 قضية ب1826 جلسة كإحصاء يعود ليوم 5 يونيو 2020، فكم عدد موظفي المحاكم الذين اشتغلوا في هذه الجلسات وبأي تقنية وبأي تكوين وبأية مسؤولية مرفقية قد ترخي بظلالها على مسارهم المهني؟

القسم الثاني: الأدوار الجديدة لموظفي المحاكم على ضوء القانون الإلكتروني والتزامات الدولة في مجال التكوين70.

1- يمكن القول أن نظام العدالة الرقمية يجد قواعد قانونية في القانون 05-53 متعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية ، حيث حدد النظام المطبق، وأقر المعادلة بين الوثائق الورقية وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وجاء بالتوقيع الإلكتروني المؤمن والمشفر وكيفية المصادقة الإلكترونية.

2. ويمكن أن نسوق كذلك القانون 03-07 متعلق بالجرائم الواقعة على نظم المعالجة - جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات - أو في جزء منه مع النص على ظرف مشدد، إذا نتج عن الدخول أو البقاء حذف أو تغيير أو اضطراب في سيره،

- وجريمة عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات والإخلال به، - وجريمة إدخال معطيات في النظام أو إتلافها أو حذفها أو تغيير المعطيات أو طريقة معالجتها أو إرسالها - وجريمة التزوير أو التزييف المعلوماتي يتضح أن موظفي المحاكم يلزم أن يكونوا قادرين على تبين مثل هذه الجرائم والخروقات في البرامج التي يعملون عليها خاصة وأن التقاضي يقوم على معطيات شخصية ويمثل حقوقا مالية كبيرة الحجم في كثير من الأحيان.

3. ومما يعزز هذا القول أن المحكمة الرقمية تدير كما هائلا من البيانات الشخصية المحمية بالقانون 09-08 متعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن عليها أن تمر بالمساطر الضرورية عبر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية هذه المعطيات، وإذا يجب أن يكون موظف المحكمة قادرا على تحصين الأنظمة وتأمين الخوادم كذلك.

4- وينتظر كذلك صدور مشروع قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية من أجل اعتماد التبليغ الإلكتروني - كتعديل لقانون المسطرة المدنية - حيث تم تتميم الفصل 41 من (ق.م.م) بالنص على إحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد تتولى تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة لضمان موثوقية المعطيات المضمنة وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات، وقد فرض على المهن القضائية (محامين مفوضين خبراء) إنشاء حسابات إلكترونية 71 في فرنسا مثلا، وافترض توفر الإدارات على مثل هاته الحسابات، وترك للأطراف الآخرين حرية الإدلاء بعناوينهم الإلكترونية.

أتاح المشروع كذلك إيداع المقال الافتتاحي عبر النظام الإلكتروني وإمكانية الأداء الإلكتروني (م 528 من المشروع.

5- يمكن أن نسوق كذلك مشروع قانون رقم 20-43 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي يروم تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة واختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية سواء من المستعلمين الذاتيين أوالاعتباريين.

ويمكن أن نتصور أن ما يصدر من قوانین مستقبلا في المجال الرقمي يفترض أن يكون كل موظف، وخاصة بقطاع العدل قادرا على حل شيفراته كلها من المفهوم إلى التنفيذ والنفاذ وذلك في أفق صدور مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في المسطرة المدنية:

أولا: التزامات الدولة / قطاع العدل في مجال التدريب المستمر على إدارة الوثائق الإلكترونية

من أهم تطبيقات الحكومة الإلكترونية وفي قلب التحول الرقمي، تلتزم مؤسسات الدولة بوضع "برنامج تدريب مستمر لموظفيها التزويدهم بالمعارف والمهارات الكافية لمتطلبات وممارسات إدارة الوثائق الإلكترونية، حيث تكتسي الوثائق القضائية أهمية قصوى في هذا الباب، وعلى هذا البرنامج أن يوفر تعلیمات شاملة وفعالة (الأهداف - الموضوعات - الأدوات والتقنيات المستخدمة)، بل لقد بدأ الحديث في الدول المتقدمة عن مهنة Records Manager أخصائيي الوثائق الإلكترونية 73 مسؤولون عن إدارة وثائق المؤسسة المنظمة التي يعملون بها، في سياق الانتقال من الوثائق الورقية والفهارس التقليدية إلى نظام محوسب، بل لقد فرض التكوين المستمر لأخصائیی الوثائق الإلكترونية نفسه كأهم نوع من الموارد البشرية في التحول الرقمي، خاصة مع التطور السريع والمتلاحق لاستخدام تقنيات المعلومات سواء على مستوى:

1. إنشاء الوثائق، 2. ضبطها في فئات مختلفة، 3. إدارتها معلوماتيا، 4. حفظها من القرصنة والتلاعب، 5. توقيها إلكترونية والمصادقة عليها،

6. وأخيرا إتاحة استرجاعها كلما تطلب الأمر ذلك.

ويفترض في موظفي كتابات الضبط بهذا المعنى أن يصبحوا قادرين على إنشاء نظم لإدارة الوثائق القضائية والإدارية وليس فقط التدرب على تلك الموجودة أو يفترض أن توجد بالقطاع في إطار تحوله الرقمي.

وتلتزم الدولة في هذا الإطار بتوفير "شواهد تدريب إدارة الوثائق الإلكترونية" تتضمن المعلومات والمهارات التي ين ويتقنها أخصائيو الوثائق الإلكترونية العدلية، بناء على خطط تدريب فصلية أو سنوية.

بل يمكن القول أن استراتيجيات الإدارة الإلكترونية أصبحت تراهن على التكوين بشقيه: الأساسي والمستمر، أي أن متطلبات الترشيح لمباريات ولوج هيئة كتابات الضبط يلزم أن تتحول تدريجيا نحو اشتراط التكوين في تدبير الوثائق الإلكترونية بالإدارة القضائية.

ثانيا: مشروع المحكمة الرمية وموقع تدبير الوثائق الإلكترونية بالإدارة القضائية منه

استهدف الانتقال إلى العمل الرقمي بالمحكمة، والاعتماد على برامج معلوماتية خاصة بتدبير وتسيير الإدارة القضائية بمختلف شعبها – مکاتبها - وأقسامها، رقمنة جميع الخدمات (من إجراءات ومساطر) تشرف عليها كتابة الضبط بالرئاسة أو النيابة بدءا من احتساب عدد المواطنين الذين تم استقبالهم، أنواع الخدمات المقدمة، وتدقيق الموظفين القائمين بالخدمة، وتقييم عملهم، ومن هنا ضرورة اعتماد مقاربة إحصائية مغايرة تماما لما يجري به العمل الآن، والتي تركز على المخلف - والمسجل - والمحكوم - والباقي، حيث يفرض تدبیر الوثائق القضائية إلكترونيا تفيئ المساطر والإجراءات وليس الملفات في التطبيقات الالكترونية من مدنية عقارية جنائية اجتماعية وأسرية...، فإذا أخذنا مثلا ملفات مدينة، يجب أن تسعفنا نوافذ التطبيق الإلكتروني في إيجاد:

- آلية للاستدعاء؛

- آلية للتصوير الإلكتروني

- آلية لتسليم النسخ (الأحكام):

- آلية لجرد مذكرات الدفاع؛ - آلية لمحاضر التنفيذ بأنواعها.

- والأهم من ذلك آلية تدبير الوثائق الإلكترونية الناجمة عن كل إجراء .

أي أن هندسة برامج المعلوماتية للإدارة القضائية ينبغي أن توجه لفائدة الإجراءات أولا بدقة متناهية (خدمة للمتقاضين) ثم الأخصائيي الوثائق الإلكترونية القضائية، إذ يجب تقييم إنتاج هؤلاء لوضع برامج التكوين المستمر لتطوير المهارة من جهة، وكذا الرأب الاختلالات التي تلاحظ على التطبيق المعلومياتي المستعمل، وهو كنه المحكمة الرقمية كمشروع لتخطي مرحلة توفير "العتاد والبرامج البسيطة" بل وتخمة هذه الأخيرة، التي طرحت الآن إشکال استرسال التنقل إلى المحاكم من قبل المتقاضين، وكذا الحديث عن نسخة أولى للمحكمة الرقمية متجاوزة، حيث ندعو إلى صياغة نسخة جديدة للمحكمة الرقمية في شراكة مع هيئة كتابة الضبط، والتي ينبغي أن تصبح هيئة أخصائيي الوثائق الإلكترونية القضائية.

فنحن حتى الآن غيرنا أسلوب عمل المحكمة من الورقي إلى المعلومياتي مع ما ينعى عليه من رداءة 75 إلا أن الهيئة لا زالت تلبس البوس الورقي في تسميتها (كتابة الضبط) مما يوحي بالعمل الورقي واستمراريته، ومن شأن تغيير التسمية إلى ما اقترحناه أن يوضح البون الشاسع بين الهيئة القضائية وأخصائيي الوثائق الإلكترونية القضائية ويدفع صورة كاتب الضبط من وراء الستار، ليصبح شریکا فعالا في المحكمة الرقمية نظرا لتخصصه الدقيق في التدبير الرقمي للوثائق القضائية، ويتم إسماع كلمته كلما بدا له ضرورة التغيير والإصلاح والتعديل في طرق عمله، يمر ذلك قطعا من استغلال التحول الرقمي في إعداد وتكوين هؤلاء أساسا بالجامعات أولا، ثم بمعهد خاص يحدث لغرض تكوين هيئة أخصائيي الوثائق الإلكترونية القضائية، فورش إصلاح منظومة العدالة ارتبط بشكل كبير بالقضاء في مفهومه المؤسساتي (وزارة العدل - النيابة العامة - المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، ولم يتم تعميق التفكير في "أسس المحكمة الرقمية" التي ينبغي أن تخرج من المفهوم البدائي القائم على توفير الأجهزة والبرمجيات، إلى تدبير إداري قضائي رقمي يقوم على موارد بشرية مستقلة بالتكوين المعلومياتي الذي تلقته في صلب اختصاص تدبير الوثائق الإلكترونية القضائية كما يتم الآن في الدول المتقدمة، حيث نجد مهنا معلوماتية جديدة بحسب احتياجات قطاعية دقيقة، کهؤلاء الذين يتم تكوينهم للعمل في مجال الأرشفة الرقمية وحدها...

و مما يعزز توجهنا لهذا الاقتراح والتشديد عليه، هو ما طرح من جرائم مستجدة ترتبط بالحاسب الآلي وشبكة الأنترنيت الدولية :

- الجرائم الإلكترونية ضد الأفراد.

- الجرائم الإلكترونية ضد الحكومات. - الإرهاب الإلكتروني المتمثل في اختراق الأنظمة الأمنية الحيوية. - جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير والمطاردة الإلكترونية. - اختراق المواقع المشفرة.

فهذه المخاطر المتنامية قطعا تمر بالمحكمة في شكلها الرقمي (في نسخة معدلة) ويجب أن يكون موظفو المحكمة - بصفتهم هيئة الأخصائيي الوثائق الإلكترونية القضائية) قادرين على التنفذ لكل دلائل ورسائل البحث الجنائي الإلكتروني التي تؤهلهم للتعامل مع التطور الذي يطال التطبيقات الإلكترونية التي يعملون عليها، فيحققون شراكة مهنية حقيقية مع الجسم القضائي من خلال التكامل الفعلي والعمل المهني، حيث يلزم أن يطور الجسمين معا نفسيها في سياق التغلب على أزمة الثقة في الأنظمة المعلوماتية من منطلق عدم المعرفة بمدخلاتها ومخرجاتها.

هناك رهان کبیر كذلك يطرح ضرورة التكوين المعلومياتي لأطر هيئة كتابات الضبط "التحكيم" كأهم وسيلة متنامية لفض النزاعات بالطرق السلمية، وقوانين التحكيم يغلب عليها الطابع الإجرائي، إذ تنظم:

- الخصومة التحكيمية، : طرق الطعن في الحكم التحكيمي

حيث يتطلب في أطر المحاكم خبرة كبيرة واطلاع باستمرار ودأب على كافة القواعد الإجرائية في كل فروع القانون وحضور دائم الدورات التحكيم لتقييم مستلزمات إدارة الدعوى التحكيمية خاصة وأنها تختلف عن الخصومة القضائية بشكل جذري.

خلاصة القول أن التحول الرقمي بقطاع العدل وبالمحاكم قد أبان عن تجربة بدائية أزف الوقت للتخلي عنها وإعادة النظر في شكلها التنظيمي من أساسه، فإذا كان الجسم القضائي قد استقل وتعزز ولمع نفسه، فإن هيئة موظفي المحاكم بشكلها الحالي ستصبح معرقلة للسير القضائي في عالم الرقمنة.

 

السابق
تعديل
موضوع مفصل حول رقمنة الإدارة القضائية ( الإدارة الإلكترونية)
الفكر

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent