خصوصيات المسطرة في المادة الاجتماعية
المقدمة
لقد كانت علاقة الشغل، كما هو معلوم، منظمة بموجب قانون الالتزامات و العقود القائم على أساس مبدأ سلطان الإرادة، إلا أنه أمام إجحاف هذا المبدأ في حق الطبقة العاملة، فقد اضطرت جل التشريعات المقارنة للتدخل من أجل حماية هذه الفئة الضعيفة بمقتضى قواعد قانونية أمرة لضبط علاقة الشغل بعيدا عن قواعد ومبادئ القانون المدني، وقد شكلت هذه القواعد ما يسمي بقانون الشغل والدي يعد بمثابة القانون الذي يحكم العلاقات بين الأجراء والمشغل سواء تعلق الأمر بعلاقات قانون الشغل الفردية أو في إطار علاقات الشغل الجماعية.
وانطلاقا من هذا المبدأ جاءت قوانين الشغل بصفة عامة لحماية الأجير من استغلال صاحب الرأسمال، إلا أن مدى نجاعة هذه القوانين وفاعليتها تقاس بمدى وضعها موضع التنفيذ و التطبيق، وهي مسؤولية يقع الجزء الأكبر منها على القضاء، باعتباره الجهاز الذي يحقق التوازن بالتطبيق السليم للقوانين المذكورة.
وتماشيا مع ذلك فقد عمد المشرع المغربي على جعل القضايا الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من القضاء العادي حيث أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية وذلك بموجب الإصلاح القضائي لسنة 1974 بعدما ضلت متمتعة بالاستقلال عن القضاء العادي وتعالج في إطار محاكم خاصة اصطلح عليها بمحاكم الشغل تم المحاكم الاجتماعية.
وبالنظر أيضا لخصوصية قضايا محاكم الشغل وتميزها عن القضايا الأخرى وكدا أهمية القانون الاجتماعي المنظم لها في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية فقد أولى المشرع المغربي اهتماما خاصا بالقضايا الاجتماعية حيت أفرد لها نصوصا في إطار قانون المسطرة المدنية من الفصل 269 إلى 294 معتبرا بدلك مسطرة البت في هذه المسطرة من المساطر الخاصة.
وباستقرائنا للفصول المذكورة أعلاه، يمكن القول أن خصوصيات المسطرة في المادة الاجتماعية همت كل مراحل الدعوى بدءا برفعها إلى حين الحكم فيها ومباشرة عمليات التنفيذ.
وهكذا فأهمية الموضوع تبرز إذن في تخصيص المشرع المغربي للقضايا الاجتماعية بقواعد مسطرية خاصة مبتغيا من وراء ذلك توفير الحماية القانونية للأجير كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية لكن دون إغفال المحافظة على حقوق المشغل.
وعليه، ومن خلال هذا الموضوع سنحاول معالجة الإشكالية التالية والمتمثلة في إلى أي حد تتسم قواعد المسطرة في المادة الاجتماعية بخصوصيات تميزها عن المسطرة العادية بشكل يحقق التوازن والحماية القانونية للأجير كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية العديد من التساؤلات الفرعية والمتمثلة في أين تتجلى خصوصيات مسطرة هذه الدعاوى الاجتماعية بدءا من رفع الدعاوى إلى حين الفصل فيها؟ وما هي الإشكاليات التي تعرفها قواعد الطعن ضد الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية؟ وما هي الصعوبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ هذه الأحكام ؟ وما مدى إعمال قواعد التحكيم في هذا النوع من المساطر؟ وإلى أي حد تحقق هذه المقتضيات الإجرائية الحماية القانونية للأجير ؟
ولمعالجة هذه الإشكالية سنقسم الموضوع إلى مبحثين على الشكل التالي:
المبحث الأول : تأليف المحكمة وتقديم الدعوى وإجراءاتها
المبحث الثاني: الطعن في الأحكام الاجتماعية وتنفيذها وقواعد التحكيم
المبحث الأول : تأليف المحكمة وتقديم الدعوى وإجراءاتها
تعتبر مسطرة القضايا الاجتماعية والواردة ضمن الفصول 269 إلى 294 من المسطرة المدنية من بين المساطر الخاصة، والتي خصها المشرع المغربي بقواعد إجرائية و مسطرية تختلف عن باقي القضايا، وعلى هذا الأساس سوف نحاول التطرق إلى أهم ما جاءت به هذه المسطرة، حيث سنخصص المطلب الأول للتحدث عن تأليف المحكمة وتقديم الدعوى لنتطرق في المطلب الثاني الإجراءات الدعوى.
المطلب الأول: تأليف المحكمة وتقديم الدعوى
إن تأليف المحكمة وتقديم الدعوى في القضايا الاجتماعية تتميز عن غيرها من المساطر العادية وعلى هذا الأساس سوف نتناول هذا المطلب وفق فقرتين، تأليف المحكمة (الفقرة الأولى)، وتقديم الدعوى (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الاختصاص و تأليف المحكمة
إذا كان الاختصاص يفيد عموما ولاية محكمة معينة للبت في نزاع محدد أو صلاحية هذه المحكمة للنظر في الدعوى مرفوعة إليها، فنتيجة لتعدد المحاكم وتنوع القضايا المعروضة عنها و أيضا ضرورة حصر المجال الترابي الذي تمارس فيه كل واحدة سلطتها القضائية فإن كل التشريعات قد سنت قواعد قانونية من شأنها توزيع الاختصاص فيما بين المحاكم إضافة إلى خاصية أخرى للمسطرة والمتعلقة بتأليف المحكمة.
البند الأول: الاختصاص
إن دراسة الاختصاص ترمي إلى معرفة الجهة القضائية والمحكمة المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها، .وبعبارة أوضح، فالاختصاص هو صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها وعدم الاختصاص هو فقدان ولاية هذه الجهة أو المحكمة إزاء نزاع معين، وتحديد اختصاص محكمة معينة يكون بتمييز القضايا التي لها سلطة النظر فيها وفقا للقواعد التي ينص عليها القانون. وقد قسم المشرع المغربي الاختصاص إلى نوعي و محلي أو مكاني وقيمي، وهذا التقسيم يتضح جليا في قانون المسطرة المدنية وقانون المحاكم الإدارية وقانون المحاكم التجارية.
أولا: الاختصاص النوعي
يعرف الاختصاص النوعي بالمعنى الدقيق بكونه سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب جنسها أو نوعها أو طبيعتها، فمعيار إسناد الاختصاص للمحاكم هنا هو نوع أو طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أو موضوعها.
وقد حدد المشرع اختصاص المحاكم الابتدائية في المادة 18 من قانون المسطرة المدنية حين نص أنه تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة و التجارية الإدارية و الاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.
وإلى جانب ما سبق تختص المحاكم الابتدائية، استنادا إلى مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، النظر في أنواع القضايا الاجتماعية الأتية:
- • النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني، والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني .
- • التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- • النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد فقد صدر عن المجلس الأعلى أنه تكون محكمة الشغل في المختصة نوعيا للبت في النزاع القائم بين الشركة التجارية ومسيرها الأجنبي الذي يحمل في نفس الوقت صفة أجيرا، على تكون محكمة الشغل هي المختصة نوعيا للبت في النزاع القائم بين الشركة التجارية ومسيرها الأجنبي الذي يحمل في نفس الوقت صفة أجير، على اعتبار أن النزاع مصدره عقد الشغل المبرم بين الطرفين ويتعلق بأداء الأجر، وبالتالي لا يعد نزاعا تجاريا تختص به المحكمة التجارية.
ثانيا: الاختصاص المحلي
يراد بالاختصاص المحلي أن كل محكمة تكون مختصة بالبت في المنازعات وذلك في حدود الدائرة الجغرافية التابعة لها.
و برجوعنا غلى النصوص المنظمة للاختصاص المكاني أو المحلي في قانون قضاء القرب وقانون المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم التجارية لوجدناه تقرر مبدأ واحدا وهو الاختصاص المحلي يعهد للمحاكم التي توجد بدائرة نفوذها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته في حالة انعدام موطن لديه.
وهكذا ينص الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية على القواعد العامة بشأن الاختصاص المحلي بقوله : " يكون الاختصاص المحلي، لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص المحكمة هدا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي، أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعي عليهم، جاز للمدعي أن يختار محكمة، موطن أو محل إقامة أي واحد منهم".
إلا أنه في القضايا الاجتماعية فقد عمل المشرع المغربي على إخراج الاختصاص المكاني في القضايا الاجتماعية من القواعد العامة كما هو محدد بموجب المادة 27 من قانون المسطرة المدنية، وأدخلها ضمن الاستثناءات المنصوص عليها بموجب الفصل 28 من ق.م.م.
وهكذا تختلف قواعد الاختصاص المحلي باختلاف أنواع المنازعات المعروضة عليها، حيت يحدد الفصل 28 من قانون م م الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
• في دعاوی عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها، أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل، بالنسبة للعمل خارج المؤسسة. | • في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه وإذا كان موطن المؤمن له يقع خارج المغرب، فإن المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى الضمان الاجتماعي، هي محكمة الدار البيضاء الفصل 29 من قانون المسطرة المدنية.
- • في دعاوی حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها، غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة، ليست هي محل إقامة الضحية، جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه، رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم.
- • في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه..
أما متى كان موطن الأجير أو دوي حقوقه بالخارج فإن دعاوى الأمراض المهنية من اختصاص محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه، ، الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية.
إلا أنه تجدر الإشارة أن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام بحيث يمكن الاتفاق على مخالفته، وهو ما أقرته العديد من القرارات الصادرة عن محكمة النقض القرار عدد 598 الصادر بتاريخ 21 ماي 2008 في الملف عدد 2007 / 1 / 5 / 128 والذي اعتبر أنه ما دام أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام، فإنه يجوز للطرفين الاتفاق على المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص المحلي للنظر في النزاع القائم بينهما. و القرار المطعون فيه لما استبعد اتفاق الطرفين و اسند الاختصاص المحكمة أخرى يكون غير مرتكز على أساس.
ثالثا : الاختصاص القيمي
نظم المشرع المغربي الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية في الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية، حيت أعتبر أنه تختص المحاكم وتبث ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم 20000 درهم وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز 20000 درهم؛ كما تبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية. غير أنه وبموجب الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية فإنه:
• تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائنا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد. تبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد. إلا أن البت في الغرامة الإجبارية ابتدائيا وانتهائيا أيا كان المبلغ المطالب به بموجب العديد من قرارات محكمة النقض يتعين أن يكون مشروطا بعدم وجود طلب مضاد قابلا لمسطرة الطعن بالاستئناف
البند الثاني : تأليف المحكمة
منذ أن استقل المغرب، بادر المشرع إلى إسناد قضايا الشغل إلى محاكم مختصة، حيث أسست المحاكم الاجتماعية بمقتضى الظهير الشريف رقم 110. 1 . 72 المؤرخ ب 27 يوليوز 1972، وتوسع اختصاصها فأصبحت تتكون من شقين، شقا للصلح وآخر للتحكيم، وكان يترأس جلساتهما قاض بمساعدة أربعة مستشارين، اثنين من العمال واثنين من المشغلين، يعينون بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لمدة ثلاث سنوات.
لكن المشرع عمد من خلال ظہیر 15 يوليوز 1974 إلى إلغاء هذه المحاكم وإدماجها ضمن اختصاص المحاكم العادية .
وانطلاقا من الفصل 270 من قانون المسطرة المدنية ، نجد أن المشرع المغربي قد ميز بين تشكيلة المحكمة في القضايا الاجتماعية وبين تشكيلة المحكمة في القضايا العادية.
كما أنه ميز في تشكيلة المحكمة في القضايا الاجتماعية بين مسؤوليتين:
إذا تعلق الأمر بحوادث الشغل والأمراض المهنية، فإنه اشترط قاض منفرد 2. إذا تعلق الأمر بنزاعات الشغل، استلزم حضور أربعة مستشارين، نصفهم يختار من المشغلين، والنصف الآخر من الأجراء إلى جانب ثلاثة قضاة.
وبخصوص طريقة تعيين هؤلاء المستشارين، فقد نص الفصل 271 من قانون المسطرة المدنية على أنه يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة له، وفي هذا الإطار فقد صدر مرسوم رقم 633. 74. 2 صادر بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) يتعلق بتعيين المستشارين في القضايا الاجتماعية وتنظيم مهامهم، كما أن الدورية صادرة عن وزير العدل بتاريخ 29 يوليوز 1991 تحت عدد 2 / 10027 حول عدم حضور المستشارين في جلسات القضايا الاجتماعية، قد حثت القضاة المكلفين بالقضايا الاجتماعية إلى استدعاء هؤلاء المستشارين برسائل مضمونة لحضور جلسات القضايا الاجتماعية قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لعقدها طبقا المقتضيات الفصل الثامن من المرسوم عدد 633- 274 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)
أما فيما يخص موقف القضاء، فنجد أنه حسم في هذه المسألة، حيث أقر إمكانية صدور حكم من المحكمة في هذا الإطار دون حضور العدد الكافي من المستشارين شريطة أن يشار إلى ذلك في الحكم وإلا تعرض للنقض مع الإشارة إلى أن المحكمة غير ملتزمة بالإشارة إلى السبب أو الأسباب التي أدت إلى عدم حضوره . حيث جاء في قرار صدر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا): "يشار إلى أسماء المستشارين المنصوص عليهم في الفصل 270 من ق. م.م في الحكم إذا كانوا قد شاركوا فعلا القاضي الابتدائي عند البث في المنازعة المتعلقة بالشغل، ومشاركتهم إنما تتحقق بعد أن يقع تعيينهم، أما إذا كانوا غير موجودين فان القاضي يمكنه أن يبث بمفرده، وفي هذه الحالة لا يشمل الحكم إلى على اسم القاضي الذي أصدره."
وفي نفس الاتجاه صدر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) قرار جاء فيه "أن الفصل 270 من ق. م. م ينص على أنه:" إذا كان عدد المستشارين الحاضرين غير كاف بث القاضي منفردا ولم ينص على وجوب تأخير القضية حتى يتوفر عدد هؤلاء المستشارين وأحرى إذا كانوا غير معينين بعد".
الفقرة الثانية: تقديم الدعوى
يخضع تقديم الدعوى الاجتماعية لدى المحكمة الابتدائية بحسب الأصل لذات القواعد القانونية التي تخضع لها بقية القضايا الأخر، حيث ينص الفصل 272 من قانون المسطرة المدنية على أنه "تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الأتية."
.........