د- كما يعتبر الإشعار بالتوصل
بالرسالة المضمونة كذلك وثيقة للتبليغ :
فإذا كان الأصل أن تتم كل التبليغات القضائية بشهادة التسليم فإن
المشرع أورد التبليغ عن طريق البريد بواسطة البريد المضمون وورقة الإشعار بالتوصل
تسمى أيضا إعلاما بالتوصل وهي تقوم محل شهادة التسليم وهي وثيقة تصدر عن مصلحة
البريد ويدون بها ساعي البريد القائم بالتبليغ تاريخ الإعلان وتوقيعه كما يتضمن
توقيع متسلم التبليغ أو رفضه.
وقد أوضح المشرع طريقة تبليغ كل من الأحكام والقرارات الاستئنافية.
تبعا لذلك نجد الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية أشار إلى تبليغ
الأحكام الابتدائية وأحال على الفصل 37 –38 – 39 من قانون المسطرة المدنية و 441
من قانون المسطرة المدنية. كما أن الفصل 349 من قانون المسطرة المدنية أشار إلى
تبليغ قرارات محاكم الاستئناف وأحال بدوره على الفصل 54 من ق.م.م فيما يتعلق
بتسليمها.
وفي كل من الفصل 54 و 349 من قانون المسطرة المدنية أوجب القانون
أن تكون نسخة الحكم أو القرار المطلوب تبليغه مصادقا على مطابقتها للأصل.
وقد أصدر المجلس الأعلى قرارات كثيرة بعدم قبول طلب النقض لكون
نسخة القرار المطعون فيه غير مشهود بمطابقتها للأصل من طرف كتابة الضبط.
ثانيا : الشخص المراد تبليغه
وهو الشخص المراد بإعلانه أو من له الصفة في استلام التبليغ عنه
بحكم القانون.
تتجلى أهمية التوقيع في عملية التبليغ في اعتباره الدليل الوحيد
على أن القائم بالتبليغ خاطب من له الصفة في استلام الإعلان للوفاء بالتزاماته
المترتبة عن صدور حكم في قضية معينة.
• رفض التوقيع في القانون
المغربي :
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م يتبين أنه بعد أن نص على
التوقيع على شهادة التسليم من طرف الشخص المعني بالتبليغ أو من الشخص الذي له
الصفة في استلام الاستدعاء بالموطن على القائم بالتبليغ في حالة تسليم الاستدعاء
للطرف أو الشخص الذي له الصفة في الاستلام ورفض التوقيع على شهادة التسليم
بالاكتفاء بالإشارة إلى هذا الامتناع في تلك الشهادة والتوقيع عليها من طرفه.
هنا يتجلى أن المشرع المغربي لا يعير أي اهتمام لتوقيع متسلم
التبليغ رغم أهميته تبعا لرأي بعض الباحثين 1
وإذا كانت حالة العجز عن التوقيع لها ما يبررها في المجال القروي
لتفشي الأمية؛ فإن حالة رفض التوقيع ليس لها ما يبررها خاصة إذا صدرت عن غير
المراد إعلانه.
لذا كان الأجدر بالمشرع المغربي أن لا يعتبر رفض التوقيع من له
الصفة في استلام الاستدعاء تبليغا صحيحا إلا بعد إحاطته بضمانات كافية تسمح بتبليغ
الإجراء إلى المعني بالأمر أو على الأقل الإنهاء إلى علمه بحصول واقعة محاولة
التبليغ إليه والتي برفض من له الصفة في الاستلام.
• تبليغ الشخص نفسه :
نص الفصل 38 من ق.م.م بأن الشخص المبلغ إليه قد يكون المعني بالأمر
شخصيا وقد يكون غيره طبقا للفصل المذكور. فإذا تعلق الأمر بالمبلغ إليه شخصيا فإن
تبليغه يكون صحيحا سواء قد تم في كتابة الضبط أو محل إقامته أو موطنه المختار أو
في أي مكان وجد فيه. وغالبا فهذا النوع من التبليغ لا يثير أي إشكال إلا في حالة
التزوير وغيره.
• تبليغ الشخص الموجود في موطن
المعني بالأمر:
لا يكفي تسليم الطي لفرد وجد بموطن المبلغ إليه بل يلزم تبيان اسم
الشخص الذي تسلم الطي وتوقيعه أو رفضه التوقيع أو بيان سبب عدم التوقيع وهو ما نص
عليه المجلس الأعلى في القرار رقم 519 في 15 – 09 – 1976 1
كما أشار قرار المجلس الأعلى رقم 188 في 15 – 03 – 0987 أن مجرد
تسليم التبليغ لشخص بعنوان المبلغ إليه لا يعتبر صحيحا إلا إذا كان الاستدعاء
متوفرا على الشروط المطلوبة في الفصلين 39 و 516 من ق.م.م. ويؤدي النقص في بيانات
الاستدعاء بعدم ذكر الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم إلى البطلان.
وتوضح الفصول 518-519-520-521-522-523-524-525-526 نوعيات موطن
التبليغ.
وقد يكون الموطن إما حقيقيا هو الذي يقيم فيه المعني بالتبليغ
أو مختارا يتخذه لنفسه ولا يحل محل الموطن الأصلي في جواز التبليغ
إلا استثناء وفي حالات محددة.
• التبليغ في الموطن
للأقارب :
لم يحدد المشرع المغربي درجة القرابة بين الأفراد لجواز تبليغهم
على بعضهم والمقصود بالقرابة كل من له علاقة نسب أو مصاهرة مع المعني بالأمر وهو
إشكال لا بد فيه من تدخل المشرع لتحديد درجة هذه القرابة كما هو الشأن بالنسبة
لتبليغ الزوجة (المطلقة) فلا بد أن يثار من أنها تقيم مع المراد تبليغه. كما أن
القريب لا بد من توفر إقامته المعتادة.
• التبليغ للخدم :
يعتبر خادما الشخص الذي يعمل عند تبليغه وقد ورد في قرار المجلس
الأعلى رقم 283 الصادر في 30 – 01 – 1991 أن التبليغ الواقع لخادم المبلغ إليه
الذي رفض التوقيع على شهادة التسليم ورفض إعطاء اسمه لعون التبليغ الذي سجل هذا
الرفض في شهادة التسليم يكون تبليغا صحيحا وفق الفصل 38 من ق.م.م.
• التبليغ لكل شخص يسكن مع
المعني بالأمر :
في هذا الجانب نجد أن المشرع المغربي وسع من نطاق من يشترك في
السكن بحيث تجاوز الأقارب والخدم وكل شخص آخر يسكن مع المبلغ إليه في نفس محل
الإقامة الذي يقصد بها نفس الشقة وليس نفس العمارة أو الدوار.
بينما المشرع الفرنسي ذهب إلى أبعد من ذلك كما تنص على ذلك المادة
655 في مدونة المسطرة المدنية الفرنسية الذي أشار أنه في حالة تعذر تبليغ الشخص
نفسه أمكن تسليم الطي في موطنه أو محل إقامته إلى كل شخص متواجد به أو إلى حارس
العمارة أو إلى أحد جيرانه لكن شريطة أن يقبل الشخص المتواجد أو الحارس أو الجار
تسلم الطي ويدلي باسمه الشخصي والعائلي وصفته وإذا كان جارا أعطى عنوانه وأعطى
وصلا عن تسلمه؛ وفي جميع الأحوال وجب على العون أن يترك بموطن المعني بالأمر أو
محل إقامته إعلانا بالمرور يحمل تاريخ الإجراء يشعره فيه تسلم الطي ونوع الوثيقة
موضوع التبليغ واسم طالب التبليغ وجميع المعلومات المتعلقة بالشخص الذي سلم له.
• التبليغ للمحامي :
هنا لا بد من التميز بين ما إذا كان الأمر يتعلق بحكم ابتدائي أو
تبليغ قرار استئنافي فقد ذهب المجلس الأعلى في إحدى قراراته (قرار رقم 1057 بتاريخ
02 – 05 –1983) إلى اعتبار التبليغ للمحامي صحيحا ويؤدي إلى سريان أجل الطعن على
اعتبار مكتبه يعد موطنا مختارا لموكله مادام أن الشخص لم يثبت أنه جرد محاميه من
النيابة عنه وأن المحامي تخلى عن نيابته.
أما عن تبليغ المحامي بالقرار الاستئنافي فلا يجوز طبقا للفصل 358
من ق.م.م. الذي أشار إلى تبليغ الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي.
• التبليغ للأشخاص
الاعتباريين :
ينص الفصل 516 من ق.م.م على أنه "توجه الاستدعاءات و
التبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات و الإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي
الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين إلى ممثليهم بصفتهم هذه"
ويستنتج من هذا الفصل أن المبلغ إليه في حالة الشخص الاعتباري هو
الممثل القانوني بصفته هاته إلا أن المجلس الأعلى في قراره رقم 95 س الصادر في 28
– 02 – 1979 اعتبر تسليم الطي لأحد مستخدمي الشركة موجه فيه التبليغ على مدير
الشركة بصفته الممثل القانون لها تبليغا تم بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 516
و 38 من ق.م.م. 1 لوجود علاقة تبعية للمستخدم بالنسبة لمدير الشركة كممثل قانوني.
بالنسبة للشركة الأجنبية التي لها عدة فروع في المغرب فإن طي
التبليغ يسلم على هذه الفروع أو الوكيل
باستثناء الشركة التي حدد المشرع في الفصل 522 من ق.م.م موطنها في
المحل الذي يوجد بها مركزها الاجتماعي فإن باقي الأشخاص الاعتباريين لم يرد ذكر
لموطنهم في نصوص قانون المسطرة المدنية؛ ونتج عن ذلك نقاش فقهي وقضائي إلا أن
الفصل 516 من ق.م.م الذي يوضح بأن التنبيهات و التبليغات توجه إلى الممثل القانوني
بصفته هاته أي ليس بصفتهم الشخصية وبالتالي ينبغي توجه تلك الإجراءات إليهم في
موطنهم.
• التبليغ لفاقدي الأهلية :
التبليغ يكون لوليه أو وصيه أو المقدم عليه أو من عينهم القانون
حسب ما ورد في الفصل 38 و 39 من ق.م.م.
ووفق الفصل 521 من ق.م.م.
الذي جاء فيه : "يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره"
• التبليغ للمسجون :
لم يشر إليه قانون المسطرة المدنية لكن يمكن إدراجهم ضمن ما نص
عليه الفصل 520 من ق.م.م وبالتالي يكون مكان إقامتهم هو المحل الذي يوجدون به فعلا
في وقت معين ولابد من ذكر رقم اعتقاهم في شهادة التسليم
• التبليغ للورثة :
هناك التبليغ طبقا للفصل 137 من ق.م.م الذي يقع بعد وفاة أحد
الأطراف؛ فيجب تبليغ الورثة في موطن الشخص المتوفى ولو سبق تبليغه للمورث ولكن
توفي قبل انتهاء أجل الطعن فيه؛ حيث يوقف أجل الاستئناف ولا تقع مواصلته من جديد
إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى؛
ويمكن أن يقع هذا التبليغ للورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على
أسمائهم وصفاتهم.
أما التبليغ طبقا للفصل 443 من ق.م.م فيكتفي فيه بالتبليغ للورثة
المعروفين لأنه سبق التبليغ للموروث وأصبح الحكم نهائيا.
ويقوم عون التنفيذ بتبليغ الورثة المعروفين وبعد تبليغهم يواصل
إجراءات التنفيذ.
• التبليغ للدائنين :
طبقا للفصل 210 من ظهير 02 – 06 –1915 المطبق على العقارات المحفظة
وفق الفصل 705 من ق.م.م فإن الدائنين المسجلين بالرسم العقاري يطلب منهم بكتاب
مضمون أو إعلان محرر على الشكل العادي للتبليغات الإدلاء بسنداتهم خلال 30 يوما من
تسلمهم للمضمون أو الإعلان أو على الأقل داخل الأجل المترتب على الفقرة الثالثة من
الفصل المذكور وإلا سقطت حقوقهم ولم يبق لهم الحق في الثمن في حالة تخلفهم رغم
استدعائهم.
تبليغي المالكين على الشياع مع المحكوم عليه طبقا للفصل 437
منق.م.م.
هذا النص ينطبق على العقار المحفظ وغير المحفظ جاء فيه "يخطر
عون التنفيذ في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في
الملكية بإجراءات التنفيذ المباشر ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة ".
المبحث الرابع : بعض نوعيات التبليغ
المطلب الأول : تبليغ الأحكام المتعلقة بالتحفيظ العقاري ونزع الملكية
يقصد بالأحكام المتعلقة بالتحفيظ العقاري (العقارات المحفظة والتي
هي في طور التحفيظ)
أولا : تبليغ الأحكام المتعلقة بالتحفيظ العقاري
يخضع تبليغ هذا النوع من الأحكام إلى مقتضيات الفصل 40 من مرسوم
12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره رقم 1100
بتاريخ 16/05/1990 ملف مدني 1140/84 حيث تبلغ الأحكام الابتدائية طبقا للفصل 40 من
المرسوم المذكور إلى جميع أطراف النزاع في عناوينهم المختارة ويمكن طلب الاستئناف
داخل الآجال المقررة في المسطرة المدنية.
بينما القرارات الاستئنافية فتبلغ بنصيها الكامل إلى جميع الأطراف
في عناوينهم الحقيقية أو المختارة مع الإشارة إلى إمكانية الطعن فيها في أجل شهرين
ابتداء من يوم التبليغ طبقا للفصل 47 من المرسوم المشار إليه.
وهنا لا بد من إثارة الانتباه إلى الاختلاف بين الأحكام الصادرة في
مادة التحفيظ وباقي الأحكام؛ إذ يلاحظ أن القرارات الاستئنافية المتعلقة بالتحفيظ
تبلغ إلى الموطن الحقيقي أو المختار بينما القرارات الأخرى لا تبلغ إلا في الموطن
الحقيقي أو للشخص نفسه (الفصل 358 من ق.م.م)
كما أن أجل الطعن بالنقض في الأحكام المتعلقة بالتحفيظ هو شهران
ابتداء من تاريخ التبليغ (الفصل 47 من المرسوم المذكور) بينما القرارات الأخرى أجل
الطعن فيها هو ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ الفصل(358 من ق.م.م)
الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ لا تبلغ إلى القيم إنما تلقائيا
بواسطة كتابة الضبط (الفصل 10 من القرار المؤرخ في 03/06/1995) حيث نص الفصل 26 من
القرار المذكور على أنه على كل طالب وكل مدخل أو كل متعرض وكل شخص يطلب في اسمه
القيام بتسجيل أو تقييد في السجلات العقارية عليه لزوما تعيين موطن للمخابرة بمقر
المحافظة إذا لم يكن موطنه الفعلي بدائرة المحافظة المذكورة.
وإذا لم يقم بذلك فإن جميع الإعلامات و التبليغات توجه له إلى
النيابة العامة ويكف ذلك لاعتبارها صحيحة (أنظر تبليغ النيابة العامة)
ثانيا : الأحكام المتعلقة بنزع الملكية
نص القانون رقم 7/18 المنف1 بظهير 06 – 05 – 1982 في نصه 26 – 34
على أن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو الإذن بالحيازة تبلغ تلقائيا من
طرف كتابة الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزعة ودون مقابل ومن تم فهو إجراء لا
يقوم به الأعوان إلا إذا أمروا به من طرف رئيس المحكمة.
ولا يبتدئ أجل الطعن في الأحكام القضائية في هذا الشأن إلا بعد
تعلقيها خلال أجل 30 يوما بلوحة معدة لهذا الغرض لدى كتابة الضبط وينشر الحكم على
حساب نازع الملكية في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية يعينها
القاضي ويلزم أن تتم الإجراءات المذكورة بمجرد توجيه التبليغ إلى القيم ويضفي كاتب
الضبط بهذين الإجراءين وشهادته بهما على الحكم الصيغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
المطلب الثاني : التبليغ لجهة الإدارة
أولا : التبليغ لكتابة الضبط
تيسيرا لعملية التبليغ أوجب المشرع في الفصل 33 من ق.م.م على
الوكيل أن يتخذ له موطنا بدائرة نفوذ المحكمة التي يترافع أمامها (من غير أن يحدد
الجزاء الذي يترتب عن مخالفة النص المذكور)
الفصل 330 من ق.م.م : "يجب على كل طرف يقيم خارج نفوذ محكمة
الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها؛ ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم
يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار"
إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق
بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف يكون تعيين الطرف
لوكيل اختيارا للمخابرة معه في موطنه.
لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو
مختار في دائرة المحكمة.
الفصل 38 من قانون المحاماة : تلزم المحامي في حالة لم يتخذ لدى
زميل له بدائرة المحكمة المنصب للدفاع أمامها محلا للمخابرة أن يختار كتابة ضبط
نفس المحكمة بدله.
إن التبليغ بواسطة كتابة الضبط يكون صحيحا وينتج آثاره من تاريخ
تسلم الإجراء إليها في الحالات التي نص القانون فيها على هذا النوع من التبليغ بغض
النظر عما إذا كان المراد إعلانه على علم بهذا الإجراء أم لا وذلك لقيام قرينة
قانونية قاطعة تفيد حصول هذا العلم بغير حاجة إلى إشعار المعني بالأمر بتبليغ هذا
الإجراء إلى كتابة الضبط ذلك أن المشرع افترض أن المراد إعلانه الذي تقاعس عن
تعيين موطن مختار في الحالات التي يلزم فيها القانون ذلك كان متوقعا مخابرته بمكتب
الضبط وعليه أن يسعى إليها لاستلام تبليغه 1
الفصل 45 : منه على أنه : يتعين على الأطراف اختيار محل المخابرة
معهم عند بداية المسطرة بعنصر المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار ويمكن أن
تبلغ إلى محل المخابرة المذكورة جميع الوثائق المسطرية الابتدائية والاستئنافية.
كما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 46 (إذا تعذر تسليم التبليغات
الإدارية المنصوص عليها في الفصل 14 من نفس القانون إلى المعني بالأمر اكتفي
بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار)
ثانيا : التبليغ للقيم
إذا كانت المحاكم تتساهل أحيانا في الالتجاء إلى مسطرة القيم بسبب
ضغط كثرة الملفات فإن ما يزيد من خطورة هذه المسطرة عدم إنجاز إجراءاتها عادة وفق
ما رسمه القانون (الفصل 39 من ق.م.م)
فمسطرة القيم طريقة استثنائية رسمها القانون لإتمام الإعلان وهي
مسطرة مرسومة لتمكن طالب التبليغ في اتخاذ الإجراءات في مواجهة خصمه رغم جهله
بموطنه.
إن التبليغ للقيم يلجأ إليه عندما يكون موطن أو محل إقامة الطرف
غير معروف وقد نص على ذلك في الفقرة 7 من الفصل 39 من ق.م.م والفصل 441 الخاص
بتبليغ الأحكام والفصل 192 من ظهير 02 – 06 – 1915
لكن متى يتم تعيين قيم ؟ وما هي الإجراءات التي يقوم بها ؟
عندما يكون موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف و قد أوضح أن فصول
المسطرة المدنية من الفصل 518 إلى 526 محل الإقامة والموطن الحقيقي والموطن
المختار سواء بالنسبة للمغربي أو الأجنبي.
ومسطرة القيم تطبق في كل مراحل التقاضي وعلى كل نوعيات التقاضي عند
عدم معرفة موطن الشخص المعين والفراغ التشريعي هو سبب اللجوء إلى مسطرة تنصيب
القيم.
وقد وردت في القسم الثالث من ق.م.م المتعلق بمسطرة الدعوى أمام
المحكمة الابتدائية وعلى نفس المقتضيات أحال الفصل 329 من ق.م.م فيما يخص التبليغ
أمام محكمة الاستئناف ونفس المقتضيات تطبق في التبليغ أمام المجلس الأعلى الفصل
380 من ق.م.م.
ويمكن اللجوء إلى مسطرة القيم في الإجراءات السابقة للدعوى وذلك
باستصدار أمر طبقا للفصل 148 من ق.م.م وذلك تعيين قيم عن الطرف المجهول.
وقد يتم تنصيب القيم أثناء جريان الدعوى وقد يتم تنصيب القيم بعد
صدور الحكم بالدعوى وكما سبقت الإشارة فالأصل في تبليغ الأحكام والقرارات يكون
طبقا للفصل 54 و 349 من ق.م.م وتحيل على الفصول 37 – 38 – 39 من ق.م.م و إذا تعلق
الأمر بتبليغ قيم فيتم طبقا للفصل 441 من ق.م.م.
وهنا لا بد من الإشارة أنه قد يصدر الحكم حضوريا ويصبح المحكوم
عليه بعد ذلك مجهول العنوان؛ هنا لكي يتسنى للمستفيد من الحكم تبليغه لا بد له من
استصدار حكم طبقا للفصل 148 من ق.م.م بتنصيب قيم.
أما فيما يتعلق بتبليغ الحكم بقيم طبقا للفصل 441 من ق.م.م فلا بد
من تعليقه باللوحة وإشهاره حسب أهمية الحكم ولا يصبح الحكم قابلا للتنفيذ إلا بعد
انتهاء أجل التعليق والنشر الذي هو ثلاثون يوما بعد ذلك.
وأحيانا قد يصدر الحكم غيابيا بقيم ثم بعد ذلك يظهر المحكوم عليه
في هذه الحالة توقف مسطرة القيم ويتم تبليغ المحكوم له شخصيا.
فمجرد تعيين القيم يكاتب النيابة العامة والسلطة الإدارية لمساعدته
على معرفة الشخص المجهول العنوان والذي كان يسكن بعنوانه كذا وبطلب من النيابة
العامة الاتصال بالسلطات الإدارية والضابطة القضائية للبحث عن غير المعروف قصد
تبليغه الإجراء أو الحكم الصادر ثم يقدم المستندات الخاصة به. وإذا عرف بعد ذلك
موطن الشخص أخبر القيم القاضي ويخطر الطرف برسالة مضمونة على المسطرة وتنتهي حينئذ
نيابة القيم أما إذا لم يعرف فيصدر الحكم معنيا فيه القيم.
المبحث الخامس : توقيت التبليغ
لم يشر المشرع المغربي بوضوح إلى توقيت التبليغ وإنما اكتفى في
الفصل 451 من ق.م.م الذي جاء فيه جواز إجراء الحجز بين الساعة الخامسة صباحا
والتاسعة مساء وهو جانب في باب التنفيذ.
ويلاحظ أنه وسع مدة جواز الحجز عكس المشرع الفرنسي الذي حظر جواز
التبليغ في مدة أقل إذ نص في الفصل 664 من قانون المسطرة المدنية الفرنسية الجديد
على عدم جواز التبليغ في أيام العطل الرسمية إلا بإذن من رئيس المحكمة وفي أحوال
الضرورة القصوى بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا.
كما أن المشرع المصري نص في المادة السابعة من قانون المرافعات
المصري أنه يمنع إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا؛ وبعد الثامنة
مساءا وفي أيام العطل الرسمية؛ إلا بإذن من قاضي الوقتية.
والمشرع المغربي لم يشر في قانون المسطرة المدنية منع التبليغ في
أوقات معينة وقد سكت عن حظر التبليغ في أوقات محددة خلال الليل و أيام العطل إنما
نجده في الفصل 302 من مدونة التجارة نص على عدم إقامة احتجاج بعدم الدفع يوم عمل.
إلا أن الواقع يفرض إضافة إلى عدم جواز التبليغ في أوقات محظورة
كذلك عدم جوازه في ظروف خاصة حتى لا تستعمل هذه الوسيلة كذريعة أحيانا للتشهير
بالأفراد والمس بمشاعرهم سيما في مناسبات كالوفاة.