ثانيا : التبليغ بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل
إذا كان التشريع الفرنسي يعتبر مصدرا تاريخيا للقانون الوضعي
المغربي في أغلب فروعه وخاصة الإجرائية منه.
إذا كان العمل القضائي المغربي يستأنس في كثير من جوانبه بنظيره
المصري فهل استفاد التشريع المغربي في باب التبليغ من المقتضيات القانونية في كلا
التشريعين ؟. هذا ما سنحاول الإشارة إليه في بعض الملاحظات.
قبل ذلك؛ لابد من إثارة الانتباه على أن قانون المسطرة المدنية في
فصوله المتعلقة بالتبليغ لم ينص على طريقة التبليغ بالبريد العادي أو برسالة
مضمونة دون إشعار بالتوصل. كما أن المجلس الأعلى في إحدى قراراته اعتبر نهج البريد
المضمون العادي لتبليغ استدعاء أو إنذار إجراء باطلا.
إذ أشار الفصل 39 من ق.م.م إلى طريقة التبليغ بواسطة البريد
المضمون مع الإشعار بالتوصل. لكن هل هناك قانون خاص ينظم الرسالة المضمونة؟
هناك كرسالة لإدارة البريد تتضمن تعليمات عامة تحت رقم 500 – 34
بتاريخ 12 – 09 – 1977 في الفصل 29 الذي تخصه لكيفية تبليغ الرسالة المضمونة غير
القضائية.
وفي الفصل 127 الذي تخصه لكيفية تبليغ الرسالة المضمونة المرفقة
بشهادة التسليم والرامية إلى تبليغ إجراء قضائي.
لكن هذه التعليمات لا ترقى إلى مستوى نص قانوني وقد تتعارض معه
وبالتالي تصبح غير ملزمة في التبليغات القضائية.
فالفصل 37 عدد طرق التبليغ والفصل38 أوضح من له لاستلام الاستدعاء
و أين ينبغي أن تسلم واستقراء الفصل 157 من كراسة إدارة البريد نجده أشار إلى
إمكانية تبليغ الحراس والبوابين والأصدقاء إذا غاب المبلغ له ويتم التبليغ صحيحا
تبعا لما ذكر بينما الفصل 38 من ق.م.م لا يشير إلى هذه الفئة وبالتالي يكون
التبليغ باطلا إذا لم يخضع لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م.
وقد استقر العمل القضائي المغربي على اعتبار التبليغ برسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصل لا يعتد به إذا تبث توصل المرسل إليه وذلك بتوقيع على المطبوع
الخاص لهذا الغرض أو رفض التوقيع عليه أو رفضه التوصل به هو أو من يقوم مقامه أما
رجوع المطبوع بملاحظة غير مطلوب فلا يعد تبليغا صحيحا لأنه لا يعني الرفض بمفهوم
الفصول 37 – 38 – 39.
التشريع الفرنسي جعل التبليغ حكرا على العون القضائي؛ إلا أنه سمح
بسلك طرق التبليغ العادية (أي بواسطة البريد؛ بين المحامين يدا بيد مقابل إيصال)
كما جعل التبليغ بواسطة العون القضائي ممكنا حتى في حالة ما إذا نص
القانون على طريقة أخرى.
وقد نظم عملية التبليغ في الفرع الثالث من الفصل الثالث من الباب
17 من قانون المسطرة المدنية الجديد من الفصل 655 إلى 670.
كما أنه في التشريع الفرنسي فالتبليغ بواسطة البريد يلزم أن يتم
شخصيا للشخص الطبيعي وأينما وجد ولو في العمل (الفصل 689 من ق.م.م) ولا يكون صحيحا
إلا بالتوقيع على الإشعار بالتوصل من طرف المرسل إليه شخصيا بينما مقتضيات الفصل
38 من ق.م.م لا يقتصر فيها التوصل على المرسل إليه شخصيا بل يمتد إلى الغير
الموجود في موطنه.
كما أنه في التشريع الفرنسي استثني بعض النوعيات من التبليغات
بواسطة البريد المضمون إذ نجد الفصل 651 من ق.م.م.ف.ج يشير إلى تعويض الرسالة
المضمونة بعريضة العون القضائي باعتبارها ضمانة لكل الأطراف خاصة من أجل تبليغ
إنذار بالإفراغ. كما لا يجوز طبقا للفصل 141 من ق.م.م.ف.ج تبليغ الأمر بالأداء
بالبريد المضمون وإنما بواسطة العون القضائي وقد وجهت عدة انتقادات لطريقة التبليغ
بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لكونها تفتح باب التحايل لطرفي عملية
التبليغ إذ قد يعمل المرسل إلى وضع ورقة بيضاء بالرسالة لا علاقة لها بالشخص
المراد تبليغه وقد يدعي المرسل إليه أنه توصل بمجرد ورقة لا تفسد شيئا 1
ونظرا للآثار الخطيرة التي تترتب عن بعض النوعيات من التبليغ نجد
الفصل 675 من ق.م.م.ف.ج استثناها من طريق التبليغ بواسطة البريد على أن تبلغ
بواسطة الأعوان.
وفي التشريع المصري نجد أن المشرع جعل التبليغ حكرا على المحضرين
(أي موظفي المحكمة) وهو ما تنص عليه المادة 6 من ق المرفقات المصري إلا أنه سمح بإنجازه
عن طريق البريد في حالات استثنائية نص عليها القانون.
ثالثا : التبليغ بالطريق الإدارية
الفصل 37 من ق.م.م. لم يوضح عناصر السلطة الإدارية التي خولها
القانون للقيام بالتبليغ. إلا أنه من الناحية العملية تسند هذه المهمة إلى كل من :
• رجال الشرطة
• رجال الدرك
• رجال السلطة (الشيوخ – مقدمين)
إلا أن الملاحظة على هذه الفئة أن عملها في هذا الجانب يتسم
بالتأخير وعدم الضبط بالنسبة للتبليغ بواسطة شيوخ والمقدمين إذ يؤثر كذلك مستواهم
التعليمي وضعف تأطيرهم على السير السليم للإجراءات بفعل سوء قيامهم بهذه المهام.
رابعا : التبليغ على الطريقة الديبلوماسية
الفقرة الأخيرة منم الفصل 37 نصت على أنه :
"إذا كان المرسل إليه خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم
الإداري إلى الخزينة الديبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي
بغير ذلك".
تبعا لهذه المقتضيات التبليغ إلى المرسل إليه القاطن بالخارج يكون :
• إما بواسطة السلم الإداري
على الطريقة الديبلوماسية
• إما على الكيفية التي تحددها الاتفاقية الدولية ثنائية كانت أو
متعددة الأطراف
التبليغ لمن سكن ببلد أجنبي لا تربطه مع المغرب أية اتفاقية
للتعاون القضائي
التبليغ بالطريقة الديبلوماسية إجراء بطئ المفعول ويمر بمراحل
عديدة نادرا يتم إنجازه داخل الأجل المطلوب وكثيرا ما لا ينجوه أصلا.
الفصـل 41 :
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في
دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي :
• إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية : شهران
• إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو آسيا أو أمريكـا : 3 أشـهـر
• إذا كان يسكن بالإقيانـوس : أربعة أشهـر
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى
الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.
ويتم الإرسال عبر هذا النهج :
نرسل المحكمة الابتدائية محكمة الاستئناف وزارة العدل الوزارة
المكلفة بالشؤون الخارجية السفارة أو القنصلية وزارة الشؤون الخارجية للبلد مكان
التبليغ التي سوف تحيله على الجهة المعنية حسب نظمها الداخلية وقد تكون هذه الجهة
وزارة العدل لتحيله على الجهة المختصة التي تتولى التبليغ ثم يعاد تبعا لنفس النهج.
وقد فطنت وزارة العدل لما يثيره التبليغ من مشاكل بواسطة السلم
الإداري وأصبح الاستدعاء يوجه مباشرة من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف إلى البعثة الديبلوماسية والقنصلية في شخص السيد السفير (الرسالة
الدورية عدد 25530/2 بتاريخ 9 غشت 1985)
هناك اتفاقية لاهاي المؤخرة في فاتح مارس 1954 تنص على إجراء
التبليغ تحت إشراف السلم الإداري وقد انخرط فيها المغرب سنة 1969؛ إلا أنها لا
تتسم بمرونة.
غير أن اتفاقية بروكسيل 1969 تمتاز ببساطة إجراءات التبليغ
وسهولتها حيث تنص على التبليغ المباشر إلا أن المغرب لم يصادق عليها.
أما بالنسبة للدول التي تربطها مع المغرب اتفاقية للتعاون القضائي
فإن التبليغ يتم وفق الاتفاق المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية.
خامسا : التبليغ بواسطة العون القضائي
مشكل بطء تصفية القضايا داخل المحاكم ترجع في جزء كبير منها إلى
مشاكل التبليغ مما كان يطرح التساؤل دائما عن ضرورة إيجاد بديل عن الأجهزة
التقليدية المؤهلة للقيام بعملية التبليغ مما اهتدى معه المشرع إلى التفكير في خلق
جهاز حر يناط به القيام بمهمة التبليغ القضائي.
والمتتبع لهذه التجربة يلاحظ أن أغلب الأنظمة القضائية المقارنة
اختارت تبني نظام الأعوان المكلفين بالتبليغ والتنفيذ بصفة عامة في إطار قانوني
عام كموظف عمومي (أوربا – ألمانيا – النمسا – السويد..)
وكذلك نجد عربيا : (العراق – ليبيا – مصر...) أما النظام الفرنسي
فقد صنف العون القضائي في إطار مهنة حرة ودرج نحوه النظام التونسي الذي يعد سباقا
في هذا الاقتباس والنظام المغربي يحاول الاستفادة من التجربتين السابقتين.
تنظم مهنة العون القضائي وفقا لمقتضيات قانون 41.80 المحدث لهيئة
الأعوان القضائيين بالمغرب.
وقد منح المشرع المغربي العون القضائي الحق في القيام بمهام
التبليغ للمادة 22 من ظهير 25 دجنبر 1980.
تبعا لخطورة التبليغ فإن العون القضائي ملزم بتطبيق المقتضيات
القانونية في هذا الشأن.
وقد جاء المنشور الوزاري عدد 95/1 حول مهام الأعوان القضائيين
والمنشور الوزاري عدد1647 س في شأن سير التبليغ وضح للعون القضائي بعض مناهج
التبليغ التي عليه سلكها واحترامها.
كيف تنظم إجراءات التبليغ بالمحكمة قبل تسليمها للعون القضائي؟
يؤثر العون القضائي على المقال أو الإجراء المراد القيام به بعد
اختياره من طرف طالب الإجراء أو من ينوب عنه.
وبعد فتح الملف من طرف كتابة الضبط يجهز الاستدعاء وشهادة التسليم
وطي التبليغ ويشار فيها إلى اسم العون القضائي.
بعد تهيئ الاستدعاءات وشهادات التبليغ وأغلفة التبليغ من طرف
الشعبة المختصة بكتابة الضبط تسلم إلى المنسق (وهو موظف لكتابة الضبط مؤهل للقيام
بعملية التنسيق) بين كتابة الضبط والأعوان القضائيين مقابل توقيعه في سجل التداول.
يمسك المنسق سجلا عاما لتقييد جميع الاستدعاءات الواردة عليه من
مختلف الشعب ويسلم الإجراءات التي تلقاها إلى العون القضائي المختار صبحية اليوم
الموالي مقابل توقيعه في السجل المذكور.
كما أنه على العون القضائي مسك سجلا وفق النموذج المعد من طرف
وزارة العدل بمقتضى المنشور الوزاري المؤرخ في 26 أكتوبر 1994 تنفيذا لمقتضيات
المادة 15 من مرسوم 24 دجنبر 1986.
وبعد إنجاز العون القضائي للإجراء المطلوب؛ عليه إرجاع الطي إلى
المنسق مقابل توقيع المتسلم.
أما تبليغ الأحكام والقرارات والأوامر التي يتقدم بها المحامي أو
المتقاضي إلى مكتب التبليغات القضائية فيشار فيها إلى اسم العون القضائي المختار
للقيام بالإجراءات.
المادة 22 من القانون 41/80 أشارت إلى مبدأ الطابع الاختياري
المؤقت لمهام العون القضائي إلى أجل تحدده وزارة العدل (وهو عكس ما أخذ به النظام
الفرنسي والتونسي)
وقد حدد المنشور الوزاري آجالا لإنجاز إجراءات التبليغ
فتبليغ الاستدعاءات يجب إنجازها
• في أجل 48 ساعة بالنسبة للقضايا الاستعجالية
• في القضايا المدنية بصفة عامة داخل أجل 15 يوما
• بالنسبة لتبليغ الأحكام والقرارات فقد حدد أجل 3 أيام
وفي حالة تعذر إنجاز المطلوب يعرض الأمر على رئيس المحكمة أو من
ينوب عنه والعون القضائي ملزم بالقيام بمهامه وفقا للقواعد العامة للتبليغ.
وكما أقر المشرع المغربي للعون القضائي الحماية القانونية أثناء
مزاولته لمهامه كما هو الشأن بالنسبة للموظف العمومي وهو ما تشير إليه مقتضيات
الفقرة الأولى من المادة 12 من ظهير 25 دجنبر 1980 وهو بذلك يتمتع بالحماية
الجنائية المنصوص عليها في المادتين 263 و 267 من ق.ج المغربي.
وكما ضمن له المشرع الحماية القانونية فقد أوجب عليه بعض
الالتزامات التي عليه القيام بها أو الامتناع عن القيام بها ومنها عدم مباشرة أي
إجراء لنفسه أو لحساب أزواجه أو لأقارب أزواجه أو لأي شخص تربطه مصلحة مشتركة أو
متعارضة المادة 15 و 16 من قانون 41/80 وفي حالة مخالفة ذلك يتعرض للمتابعة
التأديبية وفقا للمادة 19 من نفس القانون.
وقد تنبه المشرع لعدم كفاية الوسائل التقليدية للتبليغ كما نص على
ذلك الفصل 34 من ق.م.م والقانون المحدث لهيئة الأعوان القضائيين 41/80
وحيث جاءت بعض النصوص الخاصة مشيرة على كيفيات أخرى للتبليغ عبر
أطراف أخرى ومنها ندرج ما يلي :
سادسا : التبليغ بواسطة كتابة هيأة المحامين
فقد أشار الظهير المنظم لمهنة المحاماة في الفقرة الأولى من المادة
89 إلى أن تبليغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة تبلغ إلى
المحامي شخصيا أو في مكتبه أو منزله عند الاقتضاء عن طريق التوقيع على نسخة من
وثيقة التبليغ أو بواسطة الأعوان القضائيين أو كتابة الضبط مما يستنتج منه أن
كتابة الهيئة هي من تبلغ المحامي بمقررات الهيئة أو باقي الأطراف بعدها.
سابعا : التبليغ عن طريق مأمور الضرائب
بعد تجاوز المشرع للطريقة التقليدية في تبليغ الإعلام الضريبي
بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وتدخله عبر قانون المالية لسنة 1995
بجعل القيام بالتبليغ يمتد إلى الأعوان التابعين لإدارة الضرائب وأعوان كتابة
الضبط والأعوان القضائيين أو بالطريقة الإدارية بعد تعذر التبليغ بالبريد المضمون
تم تدخل كذلك فيما بعد ليعطي لإدارة الضرائب عبر قانون المالية لسنة 2001 صلاحية
اختيار جهة التبليغ التي ترغب فيها.
ثامنا : التبليغ عن طريق البريد العادي
وهو ما جاءت به مدونة التحصيل في المادة الخامسة والقصد منه إخبار
الملزم بالضريبة.
تاسعا : التبليغ عن طريق النشر
وهو ما تشير إليه الفقرة الأولى من الفصل 360 من ق.م.م. وكذا
المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية التي نصت على أن "أجل الطعن في
المقررات الإدارية المشوبة بعيب الشطط في استعمال السلطة يبتدئ من يوم النشر أو
تبليغ المقرر المطعون فيه.
عاشرا : التبليغ عن طريق تعليق الإعلان في آخر موطن للمراد إعلانه
وهو ما نصت عليه مدونة التحصيل في المادة 43 حيث يصبح التبليغ
صحيحا في اليوم الموالي لتعليق الإنذار في آخر موطن للملزم.
المطلب الثاني : كيفية التبليغ
إذا كان لا بد من شروط صحة للتبليغ للقول بنجاعته وقانونيته فلا بد
من توضيح العناصر التي يقوم عليها.
الوثيقة أو الشيء المراد تبليغه
فعملية التبليغ تتكون من ثلاثة عناصر: المكلف بالتبليغ
الشخص المراد تبليغه
أولا : الوثيقة أو الشيء المراد تبليغه
استدعاء محضرا قد
تكون هذه الوثيقة : عقدا إنذارا أو غيرها من الإجراءات القضائية أو غير
القضائية التي تسبق الدعوى أو تعاصرها أو تأتي بعدها.
ووثيقة التبليغ هذه لا يمكن التحدث عنها إلا إذا وقع الاستدعاء
للحضور للجلسة وفقا لمقتضيات الفصول 31 – 32 – 37 – 38 – 39 من قانون المسطرة
المدنية مما يفرض علينا تبيان مفهوم هذه الوثيقة ولما تهدف أي الغاية منها وكيفية
ملئها باعتبارها وسيلة التبليغ.
أ- الاستدعاء :
الاستدعاء وثيقة تحرر مستقلة عن شهادة التسليم القصد منها إحاطة
الطرف المدعي عليه علما بأن دعوى رفعت ضده أمام محكمة معينة؛ وعليه الحضور أمامها
في التاريخ والساعة المحددين.
وهي تعتبر حجة بين يدي الطرف الذي تم استدعاؤه كأن يحتج بها عندما
لا تحترم الأجل المفروض لاستدعائه طبقا للفصل 40 من قانون المسطرة المدنية.
وطريقة استدعاء المدعي في الدعوى الاستعجالية لا تثير إشكالا ما
دام يشعر بتاريخ الجلسة فور تقديمه للطلب حيث نص الفصل 150 من قانون المسطرة
المدنية في آخر فقرته إلى أن القاضي يعين فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها
الطلب؛ والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية يشير كذلك في آخر فقرته إلى أنه "تعين
أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس"
بينما استدعاء المدعى عليه يتطلب توضيحا إذ نص الفصل 151 من قانون
المسطرة المدنية على أن القاضي يأمر باستدعاء الطرف المدعي طبقا للشروط المنصوص
عليها في الفصول 37 و 38 و 39 باستثناء الحالة التي تتوفر فيها حالة الاستعجال
القصوى وهي متروكة لتقدير القاضي حسب ظروف القضية.
وإذا كان الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية يحدد الطرق التي
بواسطتها يجب أن يتم الاستدعاء، فالفصل 38 من قانون المسطرة المدنية يحدد الحالات
التي يعتبر فيها الاستدعاء صحيحا.
بينما الفصل 39 يحدد هذا التسليم.
• متى يمكن اعتبار
الاستدعاء تم بصفة قانونية ؟
لم يشترط المشرع لصحة تبليغ الاستدعاء وقانونيته أن يبلغ به المدعي
أو المدعى عليه شخصيا وإنما نص في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية على أن
الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا :
للشخص نفسه
أو في موطنه
إلى أقاربه
أو خدمه
أو لكل شخص آخر يسكن معه
ويجب أن يسلم في غلاف مختوم ببيانات سندرجها عند الكلام عن طي
التبليغ.
ب- شهادة التسليم :
الوثيقة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية وهي مطبوع يرفق
بالطي ويحمل اسم الجهة التي تقم التبليغ.
وقد أجاز المجلس الأعلى إثبات التبليغ المشهود بمطابقتها لأصل
شهادة التسليم.
تعتبر شهادة التسليم أهم وسيلة لإثبات حصول التبليغ. وقد أحاطها
المشرع بعناية خاصة وضمانات كافية بأن أوجب توفرها على بيانات بنصه في الفصل 39 من
ق.م.م.عليها.
ولا بد من توفر مجموعة من البيانات لتصبغ على شهادة التسليم الطابع
الرسمي توضح من تسلم – في أي تاريخ – توقع من الشخص الذي تسلمها في موطنه في حالة
الرفض يدون فيها ذلك العون المبلغ وبيانات كالقاضي المقرر – المحكمة المصدرة لها –
رقم القضية ووجودها المادي هو الإثبات الوحيد للمحكمة.